فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1015

كتاباً، وفيه: (( وفي أصابع اليدين والرجلين، في كل أصبع مما هنالك(عشر) [1] من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الجائفة الثلث، وفي المأمومة الثلث، وفي الأنف إذا أوعب جدعاً مائة من الإبل، وفي الرجل خمسون، وفي اليد خمسون من الإبل )) [2] ، فهذه منصوصات، ثم تصرف العلماء بالتقريب والتشبيه، وإلحاق بعض الأعضاء بالبعض تشبيهاً.

وقولنا: في الموضحة خمس من الإبل، وهي [3] نصف عشر الدية، [و] [4] تعتبر هذه النسبة في الأنثى، والكافر، والرقيق، وتعتبر النسبة في التغليظ، فتغلظ بالأعشار كما سبق [5] .

وإذا تمهد تأسيس الكلام.

فالنظر في الموضحة في محلها، وحدّها، وتعددها، ورفع الحواجز من خللها.

أما الحد: فكلّ ما يوضح العظم للناظر [6] .

(1) في الأصل: خمس.

(2) الموطأ: 2/ 849، كتاب العقول، باب ذكر العقول، رقم: (1547) ، السنن الكبرى: 4/ 245، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، رقم: (7062) ، المستدرك على الصحيحين: 1/ 553، كتاب الزكاة، رقم: (14479) ، سنن الدارقطني: 3/ 209، كتاب الحدود والديات وغيرها، رقم: (377) ، سنن البيهقي الكبرى: 4/ 8، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة، رقم: (7047) . قال الشوكاني: وقد صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي، ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً، وصححه أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة؛ منهم الشافعي فإنه قال في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، يستغني بشهرته عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. نيل الأوطار: 7/ 163. وانظر: الرسالة: 422، الاستذكار: 8/ 37، التحقيق في أحاديث الخلاف: 2/ 26.

(3) في (م) : ونعني به.

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(5) انظر: الوسيط: 4/ 68، الوجيز: 2/ 143، العزيز: 10/ 334، روضة الطالبين: 7/ 126.

(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 231، الوسيط: 4/ 68، العزيز: 10/ 339، روضة الطالبين: 7/ 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت