فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 1015

ولكن القيمة أيضاً فاتت؛ فإنه لا تظهر [له] [1] فائدة [2] .

أما إذا تصادم حرٌّ وعبدٌ، فيهدر من كل واحد نصفه، فعلى الحر أو عاقلته نصف قيمة العبد إن قلنا إن قيمة العبد تحمل، ثم يتعلق نصف دية الحرّ بما وجب لأجل قيمة الرقبة، فإن قدرناه على الحرّ نفسه، فيحصل التقاصّ في قدر التساوي، فإن كان الفضل للقيمة، فالزيادة تخرج من التركة إلى سيّد العبد، وإن قلنا إنه يضرب على العاقلة نصف قيمة العبد، فنصف دية الحرّ متعلق بها [3] ، فرجع الحاصل إلى أنَّ ورثة الحر يأخذون من تركة الحر بمقدار نصف الدية، ولكن السيد يطلب العاقلة أوّلاً بنصف قيمة العبد، ثم له الخيرة إن شاء قضى نصف ديةٍ لورثة الحرّ من موضع آخر، وإن شاء سلّمها إليهم [4] .

فلو امتنع السيد من مطالبة العاقلة، فللورثة (مطالبته) [5] ؛ لأن حقهم متعلّقٌ بالقيمة توثّقاً إن لم يكن متعيّناً فيه، فالذي يجب القطع به أن المرتهن يطالب (متلِف) [6] المرهون بالقيمة إن شاء، وكذا المجني عليه يطالب بتلف العبد الجاني [7] .

الصورة الثالثة: لو اصطدمت حرّتان حاملتان، فماتتا مع الأجنّة، أما حكمهما فماضٍ، وأما الجنينان، فلا يهدر شيء منهما؛ بل تضرب غُرَّة كاملة نصفها على عاقلة الأم، فإن صدمته بسبب منها، ونصفها على عاقلة الثانية [8] [9] .

(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(2) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 327، الوسيط: 4/ 86، الوجيز: 2/ 152، التهذيب: 7/ 180، العزيز:10/ 446، روضة الطالبين: 7/ 187.

(3) في (م) : به.

(4) والوجه: أن يثبت لورثة الحر مطالبة عاقلته بنصف القيمة، وإن كان ملكه السيد؛ ليتوثقوا به. العزيز:10/ 446، روضة الطالبين: 7/ 187 - 188. وانظر: الوسيط: 4/ 86، الوجيز: 2/ 152، التهذيب: 7/ 180.

(5) في الأصل: مطالبتها.

(6) في الأصل: بتلف.

(7) انظر: العزيز:10/ 446، روضة الطالبين: 7/ 188.

(8) في (م) : الثاني.

(9) انظر: ء الحاوي الكبير: 12/ 326، المهذب: 5/ 91، الوسيط: 4/ 86، الوجيز: 2/ 152، التهذيب: 7/ 180، العزيز:10/ 445، روضة الطالبين: 7/ 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت