فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1015

ولا يزيد بزيادة الأسباب، فلو وقع القتل بشبه [1] عمدٍ في الحرم والأشهر الحرم، وصادف ذا رحمٍ محرمٍ، فلا يجب إلا ما يجب بشبه العمد فقط، فلا يتكرر التغليظ بتكرر الأسباب [2] .

والآن إذا بان المغلظ والمخفف. فالنظر في صفة الإبل المأخوذة وصنفها وبدلها [3] .

أما الصفة فيعتبر فيها السن كما سبق، والذكورة في خُمْسٍ من المخمَّسة، والسلامة عن العيوب، كما يعتبر في رقبة الكفارة. وكل عيب يُثبت الردّ بالعيب فهو مانع.

ويعتبر الحمل في الخلفات، وذلك يعرف بقول أهل البصيرة، ولها مخايل ظاهرة، والغالب أنها [4] لا تحمل إلا الثنية [5] فما فوقها، فإن كان فوق الثنية فهو زيادة خير، فإن حملت على الندور جذعة، فالصحيح القبول؛ لأن الشارع لم يعتبر إلا الحمل.

وقال الشافعي: الخلفة: الحامل [6] ، وقل ما تحمل إلا ثنية فصاعداً، فأي ناقة من الإبل حملت، فهي خلفة تجزئ [7] في الدية ما لم تكن معيبة. والوجه الثاني: أنها [8] لا تقبل؛ لأنه نادر، وربما يطرأ الإجهاض للأجنة [9] على هذا السن، ولا يظهر بقاء الجنين [10] .

(1) في (م) : شبه.

(2) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 217، المهذب: 5/ 100، الوسيط: 4/ 66، الوجيز: 2/ 142،التهذيب: 7/ 137، البيان: 11/ 482، العزيز: 10/ 319، روضة الطالبين: 7/ 124.

(3) في (م) : وصنفه وبدله.

(4) في (م) : أنه.

(5) الثَّنِيَّةُ: واحدة الثَّنَايَا من السن، والثَّنِيُّ الذي يُلقى ثنيته، ويكون ذلك من الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادسة. انظر: لسان العرب: 14/ 123، مختار الصحاح: 37.

(6) الأم:6/ 112.

(7) [70/ 2/ م] .

(8) في (م) : أنه.

(9) في (م) : يظن اجهاض الأجنة.

(10) انظر: الحاوي الكبير:12/ 224، الوسيط:4/ 66، الوجيز: 2/ 143، التهذيب: 7/ 136، البيان: 11/ 482، العزيز: 10/ 320، روضة الطالبين: 7/ 122، 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت