فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 1015

الخامسة: ليس لها فطام ولدها إلا برضا السيد، ولا الزيادة على الحولين إلا برضاه، والمتبع حكم السيد في الفطام والإرضاع بشرط أن لا يضر بالولد، فتتضرر الأمة [1] به [2] ، وليس كذلك في الحرة، فحقها متأكد في إرضاع ولدها، فيتوقف الفطام على توافقهما. فلو أراد أحدهما الفطام دون الثاني، نظر، فإن أضر بالولد، فليس له ذلك. وإن لم يضر بالولد، وأرادت [3] المرأة الفطام؛ قال الأصحاب: للأب المنع. وإن أرادت الأم (الإرضاع) [4] ، وأراد الأب الفطام، وجب عليه التزام الأجرة، ولم يستبد بالفطام. وهذا فيه احتمال إذا كان الفطام لا ينهك الولد، ولا يضر به، ولكن المنقول ما ذكرناه. والمتعلق قوله سبحانه: {? (( (( (( (( (( (يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [5] [6] .

السادسة: المخارجة لا سبيل إليها، ولا حكم لها، وهو توظيف (خراج) [7] على العبد، فعلى العبد بذل المجهود، وعلى السيد أن لا يكلفه ما لا يطيقه. فإن جرى التواضع على مقدر، فلا يتغير به حكم، ولا يثبت به [8] لزوم [9] .

السابعة: لو امتنع السيد عن الإنفاق أمر ببيعه، فإن لم يرغب فيه، أو عجز عن الإنفاق، فهو من محاويج المسلمين [10] .

(1) في (م) : الأم.

(2) انظر: نهاية المطلب:12:ل/340،المهذب: 4/ 647، الوسيط: 4/ 26، الوجيز: 2/ 125، التهذيب: 6/ 400، البيان: 11/ 284، العزيز: 10/ 113، روضة الطالبين: 6/ 522.

(3) في (م) :فأرادت.

(4) في الأصل: الرضاع.

(5) سورة البقرة، الآية: (233) .

(6) انظر: نهاية المطلب:12:ل/340، المهذب: 4/ 647، الوسيط: 4/ 26، الوجيز: 2/ 125، التهذيب: 6/ 400، البيان: 11/ 284، العزيز: 10/ 113، روضة الطالبين: 6/ 522.

(7) في الأصل: خرج.

(8) في (م) : له.

(9) انظر: نهاية المطلب:12:ل/340، الحاوي الكبير: 11/ 521، الوسيط: 4/ 26، الوجيز: 2/ 124، التهذيب: 6/ 400، البيان:11/ 284، العزيز: 10/ 113، روضة الطالبين: 6/ 522.

(10) انظر: الوسيط: 4/ 26، الوجيز: 2/ 125، العزيز: 10/ 114، روضة الطالبين: 6/ 523.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت