فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 1015

اليد وزيادة حكومة، فازداد [1] بطش الباقي بقطعها إلى حدّ تقدّر أصلية لو كان عليها أوّلا، فهل يستردّ، ويقتصر على حكومة؟ [فيه] [2] الخلاف كما سبق [3] .

الثاني: [أنا] [4] بينا أن المعتدل لو قطع يديه الباطشتين، وجب القصاص وحكومة، ولو قطع إحداهما، فعليه نصف الأرش [5] وحكومة، ولو أخذ الأرش فجاء الجاني وقطع الثانية، فهل له أن يرد الأرش، ويطلب الآن القصاص؟ ذكر صاحب التقريب وجهين: أحدهما: أنه ليس له ذلك؛ إذ أخذ الأرش تضمّن الإسقاط، والثاني: أن له ذلك، وكان عذره [6] في أخذ الأرش تعذر القصاص، وهذا مما سبق له نظير في القصاص في الأنملة الوسطى والعليا [7] .

العضو العاشر: الترقوة والضلع:

قال الشافعي رحمه الله: في الترقوة يكسرها الجاني جمل، وفي الضلع جمل، قلدت فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه [8] . وقال في موضع آخر: فيها حكومة [9] . وجعل المزني في

(1) في (م) : فإن.

(2) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(3) انظر: العزيز: 10/ 380، روضة الطالبين: 7/ 144.

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(5) في (م) : الدية.

(6) في (م) : إذنه

(7) قال محقق الروضة: لم يرجح شيئاً، وذكر الإمام ما يؤخذ منه الترجيح، فإنه قال: حكاهما صاحب التقريب، وقد سبق نظيرهما في القصاص الأنملة الوسطى والعليا، ويؤخذ من التشطير. انظر: العزيز: 10/ 379، روضة الطالبين: 7/ 144.وانظر:462.

(8) انظر: الأم: 6/ 80. وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ بسنده عن أسلم مولى عمر بن الخطاب (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل) . الموطأ: 2/ 861، باب جامع عقل الأسنان، رقم: (1553) ، وأخرجه الشافعي في مسنده: 225، وعبد الرزاق مصنفه: 9/ 361، كتاب الديات، باب الترقوة، رقم: (17578) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 8/ 99، كتاب الديات، باب ما جاء في الترقوة والضلع، رقم: (16111) . قال ابن الملقن: رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح. خلاصة البدر المنير: 2/ 282.

(9) انظر: الأم: 6/ 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت