فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 1015

وفي بعض التصانيف أنا نعدل إلى الرجل اليسرى، وهو غلط [1] .

الثاني: لو بادر الجلاد، وقطع اليد اليسرى، فإن تعمد فعليه القصاص، والقطع باقٍ في اليمين [2] ، وإن دهش وغلط [3] ، نص في الأم على سقوط قطع السرقة [4] كما نقلناه في باب الاستيفاء من كتاب الجراح [5] . ونقل الحارث بن سريج النقال ـ وقيل: البقال [6] [عن الشافعي] [7] ـ أن الدية [8] تجب بسبب اليسرى، والقطع باق في اليمين [9] ، فحصل قولان. وقد قدمنا التوجيه. وقال أبو إسحاق المروزي: لو سقطت يده اليسرى قبل قطع اليمنى بآفة سماوية، لا يبعد أن ينزل منزلة غلط الجلاد بقطعه [10] . وهذا حكاه العراقيون عنه وزيّفوه، وهو ركيك لا وجه له [11] .

(1) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 321، المهذب: 5/ 445، الوسيط: 4/ 156، الوجيز: 2/ 176، التهذيب: 7/ 385 - 386، العزيز: 11/ 245، روضة الطالبين: 7/ 361.

(2) انظر: المهذب: 5/ 448، الوسيط: 4/ 156، الوجيز: 2/ 176، التهذيب: 7/ 386، العزيز: 11/ 245، روضة الطالبين: 7/ 361.

(3) في (م) : أو غلطوا.

(4) انظر: مختصر المزني مع الأم:8/ 349.

(5) انظر ص: 470 ومابعده.

(6) في (م) : حارث بن سريج، قال: وقيل: النقال.

وهو: الحارث بن سريج النقال، أبو عمر، أصله من خوارزم، روى عن الشافعي سمي بالنقال؛ لأنه نقل رسالة الشافعي على عبد الرحمن بن مهدي،، مات سنة 236 هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2/ 112، طبقات الشافعية: 2/ 60.

(7) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(8) في (م) : أن اليد.

(9) انظر: المهذب: 5/ 447، الوسيط: 4/ 146، الوجيز: 2/ 176، التهذيب: 7/ 386، العزيز: 11/ 245، روضة الطالبين: 7/ 361.

(10) انظر: الوسيط: 4/ 146.

(11) انظر: المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت