فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 1015

بعدُ، فجرح جراحةً أخرى، لا قصاص عليه. ولو قدروا كالشخص الواحد لكان صدور الجراحتين منهما (كصدورهما) [1] من شخص واحد إلى إيجاب إسقاط القصاص عن الشريك، ولكان يؤاخذ بجراحته التي صدرت منه في حالة الرق والكفاءة، ولكان شريكاً

لنفسه بالجراحة، [كالحر يؤاخذ] [2] بالجراحة الأخرى الواقعة في حال الحرية [3] .

التقدير الثالث: ـ وهو الصحيح ـ أنا نضيف فعل كل شريك إلى صاحبه، ونقول: كأنك قتلت القتيل بفعلك وفعل شريكك، وفعل الشريك منسوب إليك برابطة الاستعانة، ثم ننظر إلى فعل الشريك، فننقله بوصف ذاته لا بوصفٍ (يكتسبه) [4] من الإضافة [5] . ويتبين سداد هذا التقدير في مذهب الشافعي بالتفريع:

فلا قصاص على شريك الخاطئ وفاقاً في المذهب؛ لأن الخطأ صفة الفعل، وإذا أضيف إلى الشريك بصفته، لم يكن عليه القصاص، فيكون كما لو جرح جراحتين إحداهما خطأ والأخرى عمد [6] .

ومذهب المزني [7] : إيجاب القصاص [8] ، وهو مستمد [9] من تقدير كل واحد قاتلاً على

(1) في الأصل: كصدورها.

(2) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(3) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 28، الوسيط: 4/ 40.

(4) في الأصل: نكتسبه.

(5) انظر: الوسيط: 4/ 40.

(6) انظر: نهاية المطلب:13:ل/24، المهذب: 5/ 17، الوسيط: 4/ 40، الوجيز: 2/ 130، التهذيب: 7/ 46، العزيز: 10/ 178.

(7) في (م) : فذهب المزني إلى.

(8) انظر: مختصر المزني مع الأم:8/ 346.

(9) في (م) : يستمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت