فهرس الكتاب
الصفحة 232 من 1015
ولو أوجر بدفعات بعد أن جمع في إناء واحد، فهذا يلتفت على ما ذكرناه من قبل في المحلوب من امرأة واحدة [1] . هذا تمام القول في الأركان والشرائط، والله أعلم.
(1) الأصح أنه يحسب من كل واحدة رضعة. انظر المصادر السابقة.
حجم الخط: