فهرس الكتاب
الصفحة 34 من 1015
وكذلك عنايته بالاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع والأقيسة والتعليل، ولم يخل الكتاب من ذكر للقواعد الفقهية والإشارة إلى قواعد ومقاصد الشارع في التشريع، والإشارة إلى القواعد الأصولية، كقوله: لأن الأمر في ظاهره للوجوب [1] .
(1) انظر ص: 342.
حجم الخط: