فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 1015

بعددها [1] .

إلا إذا انتهى إلى مبلغ يزيد على كل الدية، ففي وجوب الردّ إلى كل الدية خلاف سنذكر مثله في عدد الأسنان [2] .

وللموضحة التي تعم الناصية والهامة [3] حكم الاتحاد، والتي تعمّ الناصية والجبهة وجهان من حيث تعدد اسم المحل، وكذلك لا تكمل جراحة الرأس بجزء من الجبهة، وإن كنا نسوي بين جميع أجزاء الرأس، بالإضافة إلى تكميل القصاص [4] .

والعظمة المعمورة القريبة من الرقبة والكرة إذا استرسلت الموضحة عليها، فيها [5] تردد أنها كالجبهة أم كأجزاء الرأس على ما سبق [6] .

فلو استرسلت الموضحة من الجبين إلى الوجنة، ففيه تردد، والظاهر الاتحاد في أجزاء الوجه كما في أجزاء الرأس [7] .

وإنما يثبت حكم (التعدد) [8] في الموضحتين [9] ببقاء الحاجز بينهما، فليعلم

(1) انظر: الحاوي الكبير:12/ 232، الوسيط:4/ 68، الوجيز: 2/ 144، التهذيب: 7/ 141، العزيز:10/ 339، روضة الطالبين: 7/ 128.

(2) قال الرافعي: ولو كثرت المواضح تعدد الأرش بحسبها، وفيه وجه أنها إذا كثرت حتى زادت على دية النفس فلا نوجب أكثر من دية النفس، كما أنا على قول لا نوجب في قلع الأسنان كلها إلا دية النفس، والصحيح: الأول. العزيز: 10/ 339 - 340. وانظر: الوسيط: 4/ 68، الوجيز: 2/ 144، روضة الطالبين: 7/ 128.

(3) قيل: هي الرأسن وقيل: وسط الرأس. انظر: لسان العرب: 12/ 624.

(4) وأصحهما: موضحتان. العزيز: 10/ 342، روضة الطالبين: 7/ 130. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 233، الوسيط: 4/ 69، التهذيب: 7/ 142،

(5) في (م) : فيه.

(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 233، الوسيط: 4/ 68، الوجيز: 2/ 144، التهذيب: 7/ 142، العزيز:10/ 342.

(7) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 233، الوسيط: 4/ 68، الوجيز: 2/ 144، العزيز: 10/ 342، روضة الطالبين:7/ 130.

(8) في الأصل: العدد.

(9) في (م) : للموضحتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت