فهرس الكتاب
إذا تقرر هذا فإنه يجوز أن يكتب [بما حكم] [1] به وبما ثبت عنده من الشهادة إلى قاض غيره حتى يحكم بما ثبت عنده، وذكرنا أن من شرطه أن يشهد عليه [شاهدان] / [2] يشهدان عند المكتوب إليه بكتابه.
إذا ثبت هذا فالكلام في بيان التحمل وبيان التأدية، فأما التحمل فهو [3] : أن يستدعي القاضي الكاتب رجلين من القافلة [4] التي تخرج إلى بلد القاضي المكتوب إليه، فإذا حضرا قرأ القاضي الكتاب عليهما أو أمر كاتبه [حتى] [5] يقرأه عليهما ويسمع هو [6] ، فإن أمكنهما ضبط ذلك بالقراءة فذاك، وإلا كتب منه نسختين يكون في يد كل واحد منهما واحدة، وينظر كل واحد منهما في نسخته وقت القراءة، فإذ فرغ من قراءته قال القاضي لهما: هذا كتابي إلى القاضي فلان بن فلان، فإن اقتصر على هذا جاز، وإن شاء أكده بأن يقول: واشهدوا على هذا أو أشهدتكما عليه أو ما أشبه ذلك [7] ، ولا تقبل هذه الشهادة إلا ممن تقبل منه الشهادة على الشهادة، [فإذا] [8] ورد الكتاب [على] [9] القاضي المكتوب إليه من يد صاحب الحق وقدم الشاهدان وحضرا عنده قرأ الحاكم عليهما الكتاب أو قرأه كاتبه وهو يسمع ويسمع الشاهدان وتكون / [10] نسخة كل واحد منهما في يده، وإن كانا قد نسخا الكتاب على ما بيناه فإذا فرغ من القراءة قالا: نشهد بأن هذا كتاب فلان بن فلان القاضي إليك أشهدنا [على نفسه] [11] بما فيه [12] ، في مجلس حكمه، قال القاضي رحمه الله: من شرطه أن يقولا: أشهدنا على نفسه بما
(1) في م: احكم
(2) ك. نهاية ل 150/ ب. وفي ك: شاهدين
(3) انظر: بحر المذهب (12/ 6)
(4) [القافلة: الرفقة الراجعة من السفر] . مختار الصحاح 546.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من م
(6) البيان (13/ 111)
(7) العزيز (12/ 516)
(8) في ك: فأما إذا
(9) في ك: إلى
(10) م. نهاية ل 162/ أ
(11) في ك: عليه
(12) العزيز (12/ 511)