فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 1183

بن معاوية قاضي البصرة فعُزل بالحسن البصري قبل أن يصل إليه الكتاب ثم وصل الكتاب إلى الحسن فعمل به [1] .

(فصل) : إذا كان القاضي المكتوب إليه في غير موضع عمله] / [2] فورد عليه الكتاب فإنه لا يقبله ولا يفضه ولا يسمع الشهادة، لأنه في غير موضعه وغير عمله، فإذا رجع إلى موضعه حينئذ قبِله وفضَّه وسمع البينة عليه وحكم به لأنه موضع قضائه وعمله [3] ، إلا أن يكون الإمام قد أذن له في قبول الكتاب وسماع البينة والحكم أي موضع كان من المواضع التي ليست في عمله فحينئذ يجوز له قبول الكتاب والعمل به ويكون في حكم من قلد قضاء تلك المواضع، والله أعلم.

(فصل) : قد ذكرنا فيما مضى أن القاضي الكاتب إذا انعزل جاز للحاكم المكتوب إليه قبول الكتاب والعمل به وهذا إذا لم يكن القاضي المكتوب إليه خليفة للقاضي الكاتب، فأما إذا كان خليفة له فإذا مات أو [عزل] [4] فهل ينعزل خلفاؤه أم لا [5] ؟ حكي عن أبي إسحاق [رحمه الله] أنه قال: ينعزلون، وكذا قال أبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي الطبري / [6] [رحمهما الله] .

ومن أصحابنا من قال: لا ينعزلون، ولا خلاف بينهم أن الإمام إذا مات لم ينعزل أحد من قضاته وأمرائه، فمن قال إن خلفاء القاضي لا ينعزلون بموته احتج بالإمام فقال: كما لا ينعزل قضاة الإمام بموته فكذلك لا ينعزل خلفاء القاضي بموته، ومن قال: ينعزلون فرق بينه وبين الإمام بفرقين، أحدهما: أن الإمام إذا قلد قاضيًا أو أميرًا فإنما

(1) أخرج هذا الخبر: وكيع في أخبار القضاة (2/ 11، 12) عن عمر بن أبي زائدة قال: أخذت كتابا من ابن أشوع بالكوفة وهو على القضاء إلى إياس بن معاوية وهو على قضاء البصرة بحق لي على رجل فقدمت البصرة وقد عُزل وقد قام الحسن بالقضاء فدفعت كتابي إلى الحسن فأنفذ كتابي وأخذ لي بحقي. وانظر: الحاوي (16/ 232) ، وبحر المذهب (12/ 20) ، والبيان (13/ 116) ، وحلية العلماء (8/ 157)

(2) ما بين المعقوفتين بدءً من (يجوز تحمل الشهادة) ص 991، وضع في ك خطأ قبل باب كتاب القاضي إلى القاضي في آخر مسألة قبل جملة (لأنه لا يمكنه أن يتوصل إلى معرفة فعل غيره)

(3) الحاوي (16/ 233)

(4) في ك: انعزل

(5) الحاوي (16/ 233) ، وبحر المذهب (12/ 20) ، والبيان (13/ 116، 117)

(6) م. نهاية ل 163/ ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت