[وسُئل الحكم] [1] بما ادعاه حَكم له بذلك، فإن كان الذي ادعاه عينًا في ذلك [البلد] [2] وهو في [يد] [3] المدعى عليه سلمها إليه [4] ، وإن كان دينًا فإن [كان] [5] ظهر له مال من جنسه قضاه منه وإن ظهر له مال من غير جنسه باع منه بقدر حقه وقضاه، وإن لم يظهر مال [توقف] [6] حتى يقدم، فإن قدم استدعاه الحاكم وحكى له الدعوى فإن أقر له بما ادعاه ألزمه الوفاء بالحق، وإن أنكر ألزمه الحق لأن البينة قد سبقت، وإن [أقر به] [7] وادعى أنه قضاه وأبرأه المدعي فإن كانت له بينة أقامها، فإذا أقامها وسمعها الحاكم سقط ما كان حكم به لأنها لو كانت حاضرة وقت الحكم لم يجز له الحكم عليه بالحق، فإذا قامت بعد الحكم وجب نقضه وكذلك إذا أقام البينة على جرح الشاهدين الذين شهدا عليه بالحق سقط الحكم، لأن شهادة الجرح لو كانت حاضرة حال الحكم قدمت على شهادة التعديل ولم يصح الحكم، فإذا ظهرت بعد ذلك وجب إسقاطه، فأما إذا لم تكن بينة وقال: أيها الحاكم حلفه لي أنه ما قبض هذا الحق أو لم أبرأ إليه منه، قال له: قد فرغت لك من هذا لأني قد حلفته عليه وألزمه الحق والوفاء به.
فأما إذا تقدم المدعي وقال [له] [8] : اكتب لي أيها الحاكم إلى البلد الذي / [9] فيه خصمي بكتاب إلى قاضيها بما جرى عندك وثبت حتى يستوفي الحق منه أجابه الحاكم وكتب له كتابًا إلى ذلك القاضي بما ثبت عنده من شهادته ويمينه وبما حكم [به] [10] على
(1) في م: وسأله الحكم
(2) ما بين المعقوفتين ليست في م
(3) في ك: بلد
(4) انظر: روضة الطالبين (9/ 334)
(5) ما بين المعقوفتين ليست في م
(6) في ك: وقف
(7) في ك: أقره
(8) ما بين المعقوفتين ليست في م
(9) م. نهاية ل 164/ ب
(10) في ك: عليه