فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1183

الشرائط التي ذكرناها في الكتاب [1] ، [ويذكر] [2] اسم المدعى عليه ونسبه ويرفعه، ويكتب صنعته وحليته حتى [يتعين] [3] ويتميز عن غيره [4] .

وإذا ورد الكتاب على القاضي المكتوب / [5] إليه استدعى المدعى عليه فإذا حضر أخبره بذلك فإن أقر به لزمه الوفاء بالحق [6] ، وإن أنكره فقد سبقت البينة عليه به وألزمه الوفاء به، فإن ادعى البراءة وأقام [عليه البينة] [7] انتقض ما كان حكم به حاكم بلد المدعي لما ذكرناه، وكذلك إذا أقام بينة على الجرح [وسأل] [8] الحاكم [يمينه] [9] قال له الحاكم: قد فُرغ [لك] [10] من هذا لأن حاكم البلد الفلاني قد حلفه ويحكم على الترتيب الذي ذكرناه إذا قدم بلد القاضي الكاتب. فأما إذا أنكر وقال: لست أنا الموصوف بالكتاب فإن الحاكم يطالب المدعي بتثبيت اسمه وصفاته [11] ، فإن ذكر أن في البلد من يشاركه فيه فإن الحاكم يبحث فلا يخلو إما أن يجد من هو موصوف بتلك الأوصاف أو لا يجد، فإن لم يجد ألزمه المال [12] ، وإن وجد لم يخل، إما أن يكون حيًا أو ميتًا، فإن كان حيًا أحضره وحكى له القصة، فإن أقر ألزمه [13] ، وإن أنكر نظر فإن كان للمدعي بينة تميز بينهما وتعين [المدعى] [14] عليه أحضرها، وإن لم يكن كتب إلى القاضي

(1) حلية العلماء (8/ 161) ، وروضة الطالبين (9/ 334)

(2) في ك: ويذكر

(3) في ك: لا يتغير

(4) روضة الطالبين (9/ 337)

(5) ك. نهاية ل 153/ أ

(6) روضة الطالبين (9/ 336)

(7) في ك: البينة عليه

(8) في ك: وسأله

(9) في ك: بينة

(10) في ك: له

(11) انظر: البيان (13/ 117) ، وروضة الطالبين (9/ 337)

(12) روضة الطالبين (9/ 338)

(13) روضة الطالبين (9/ 338)

(14) في م: للمدعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت