الشرائط التي ذكرناها في الكتاب [1] ، [ويذكر] [2] اسم المدعى عليه ونسبه ويرفعه، ويكتب صنعته وحليته حتى [يتعين] [3] ويتميز عن غيره [4] .
وإذا ورد الكتاب على القاضي المكتوب / [5] إليه استدعى المدعى عليه فإذا حضر أخبره بذلك فإن أقر به لزمه الوفاء بالحق [6] ، وإن أنكره فقد سبقت البينة عليه به وألزمه الوفاء به، فإن ادعى البراءة وأقام [عليه البينة] [7] انتقض ما كان حكم به حاكم بلد المدعي لما ذكرناه، وكذلك إذا أقام بينة على الجرح [وسأل] [8] الحاكم [يمينه] [9] قال له الحاكم: قد فُرغ [لك] [10] من هذا لأن حاكم البلد الفلاني قد حلفه ويحكم على الترتيب الذي ذكرناه إذا قدم بلد القاضي الكاتب. فأما إذا أنكر وقال: لست أنا الموصوف بالكتاب فإن الحاكم يطالب المدعي بتثبيت اسمه وصفاته [11] ، فإن ذكر أن في البلد من يشاركه فيه فإن الحاكم يبحث فلا يخلو إما أن يجد من هو موصوف بتلك الأوصاف أو لا يجد، فإن لم يجد ألزمه المال [12] ، وإن وجد لم يخل، إما أن يكون حيًا أو ميتًا، فإن كان حيًا أحضره وحكى له القصة، فإن أقر ألزمه [13] ، وإن أنكر نظر فإن كان للمدعي بينة تميز بينهما وتعين [المدعى] [14] عليه أحضرها، وإن لم يكن كتب إلى القاضي
(1) حلية العلماء (8/ 161) ، وروضة الطالبين (9/ 334)
(2) في ك: ويذكر
(3) في ك: لا يتغير
(4) روضة الطالبين (9/ 337)
(5) ك. نهاية ل 153/ أ
(6) روضة الطالبين (9/ 336)
(7) في ك: البينة عليه
(8) في ك: وسأله
(9) في ك: بينة
(10) في ك: له
(11) انظر: البيان (13/ 117) ، وروضة الطالبين (9/ 337)
(12) روضة الطالبين (9/ 338)
(13) روضة الطالبين (9/ 338)
(14) في م: للمدعى