فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 1183

قالوا: ولأنه قد ذهب جزء منها فوجب أن لا يجوز أن يضحى بها، أصل ذلك إذا ذهبت أذنها.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى البراء ابن عازب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا تضحوا بأربع] . وهذا يدل على أن ما سوى الأربع يجوز أن يضحى به.

وأيضًا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [خير الأضحية الكبش الأقرن، وخير الكفن الحلة] [1] [2] ، وهذا يدل على أن الأجم [3] فيه خير، لأن المفاضلة تكون بين فاضلين.

ومن القياس: أن القرن غير مستطاب فعدمه لا يمنع جواز الأضحية، أصله مع مالك إذا لم يسل الدم، ومعهما إذا جز صوفها [4] ، ولأنه إذا لم يمنع ذهاب الصوف من جواز التضحية فذهاب القرن أولى، لأن في الصوف من المنفعة ما ليس في القرن.

(1) قال في عون المعبود 8/ 300: (الإزار والرداء، وقال خالد بن جنْبة: الحلة رداء وقميص، وتمامها كالعمامة، وأنكر أن تكون الحلة إزار ورداء وحده، وقال: الحلل الوشْي، وقال: لا يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة، فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته، فلا تكون حلة إلا وهي جديدة، وقال آخر: الحلة: كل ثوب جيد تلبسه غليظ أو دقيق ولا يكون إلا ذا ثوبين، وقال آخر: الحلة القميص والإزار والرداء لا تكون أقل من هذه الثلاثة، وقال ابن الأعرابي: يقال للإزار والرداء حلة ولكل واحد منهما على انفراده حلة، والحُلل: برود اليمن ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين، وقيل: ثوبين من جنس واحد بُرد أو غيره، وهي من الحُلول أو الحَل لما بينهما من الفرجة أو لأنها تحل من طيها فتلبس) . وانظر: العين 3/ 28، وغريب الحديث لابن الجوزي 1/ 238، والنهاية في غريب الحديث 1/ 432، ومختار الصحاح ص 151، ولسان العرب 5/ 94 -11/ 172، والمصباح المنير 1/ 148، وغريب الحديث للخطابي 1/ 498. وقال البيهقي في السنن 3/ 565: الحلة هي: ثوبان أحمران. وفي مختار الصحاح (151 - 153) : [الحُلة: إزار ورداء ولا تسمى حُلة حتى تكون ثوبين، وحِلية الرجل صفته، وحليت الرجل تحلية وصفت حليته] . وانظر: الحاوي (16/ 182، 186) ، وبحر المذهب (11/ 274) ، والعزيز (12/ 502)

(2) رواه أبو داود عن عبادة 2/ 407 (3156) في باب كراهية المغالاة في الكفن، وضعفه الألباني، ورواه الحاكم في كتاب الأضاحي وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 4/ 355 (7632) ، ورواه ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي في باب ما يستحب من الأضاحي 2/ 1046 (3130) ، وقال ابن حجر في التلخيص 4/ 348، والشوكاني في النيل 5/ 189: في إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف.

(3) الّذي لا قرن له، وقد سبق ص 75.

(4) الحاوي 15/ 84، والمجموع 8/ 402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت