فهرس الكتاب
، وبين أن يقددوه فيأخذ نصيبه منه، لأن قسمة اللحم اليابس لا يؤدي إلى بيع اللحم، لأنه كان رطبًا وينقص، وبين أن يطبخوه فيأكل معهم منه، والله أعلم بالصواب / [1] .
مسألة قال الشافعي رحمه الله: وهم من قبائل شتى، والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أيام نسك. قال المزني: قلت أنا وهو قول عطاء والحسن [2] (الفصل) وهذا كما قال، عندنا أن النحر أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده هذا مذهبنا [3] .
وقال أبو حنيفة [4] ، ومالك [5] : النحر ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده.
واحتج من نصر قولهما بما روي عن أنس [6] ، وابن عباس [7] ، وابن عمر
[8] -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يقولون: أيام النحر يوم العيد ويومان بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة. ومن القياس: أن اليوم الثالث لا يجب فيه الأضحية بحال وكل يوم لا تجب فيه الأضحية بحال يجب أن لا يكون من أيام النحر، أصل ذلك اليوم الخامس [9] .
(1) نهاية ل 22/ أ
(2) انظر: المغني 13/ 386، وروضة الطالبين 2/ 468. وفي مختصر االمزني ص 375: (قال الشافعي: رحمه الله: وهم شتى.(قال) : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أيام نسك. (قال المزني) : رحمه الله: وهو قول عطاء والحسن. أخبرنا علي بن معبد، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن أنه قال: يضحي أيام التشريق كلها. وحدثنا علي بن معبد، عن هشيم، عن الحجاج، عن عطاء أنه كان يقول: يضحي في أيام التشريق) مختصر المزني ص 375.
(3) الحاوي (15/ 124)
(4) الهداية وفتح القدير 9/ 513، وبدائع الصنائع (5/ 73)
(5) الاستذكار (15/ 197) ، والمعونة 1/ 660، وبداية المجتهد 1/ 319.
(6) قول أنس: رواه عنه البيهقي في باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده 9/ 297 (19037) ، وابن حزم في المحلى (6/ 40) ، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 234) .
(7) أثر ابن عباس: رواه عنه البيهقي في باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده 9/ 296 (19029) وابن حزم وضعفه، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 234) . وروى البيهقي أيضًا عن ابن عباس أنه قال: النحر ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى. لكن قال ابن التركماني في الجوهر النقي: في سنده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، والدارقطني، وقال أحمد: متروك ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء، وقد ذكر الطحاوي بسندٍ جيد عن ابن عباس قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر.
(8) أثر ابن عمر: رواه عنه مالك في الموطأ، باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى 2/ 487، والبيهقي في كتاب الضحايا، باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده (9/ 297) . وروى البيهقي في باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده نحوه عن الحسن وعطاء (9/ 297)
(9) انظر: المعونة (1/ 660)