فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 1183

واستدلال قالوا: ولأن هذا تقدير والتقدير لا يثبت إلا بتوقيف أو اتفاق [1] ، وليس يعلم في ذلك توقيف ولا اتفاق.

واستدلال آخر، قالوا: ولأن أكثر تقدير ورد به الشرع ثلاث.

والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لحبان بن منقذ [2] : [إذا اشتريت فاشترط الخيار ثلاثًا] [3] .

وأن عمر - رضي الله عنه - اشترط على أهل الذمة إذا قدموا الحجاز أن لا يقيموا فوق ثلاث [4] . وأن مدة المسح في حق المسافر ثلاث.

(1) انظر: شرح الكوكب المنير 6/ 220، والبحر المحيط (5/ 61)

(2) حَبَّان بفتح أوله وتشديد الموحدة بن منقذ بن عمرو بن عطية الأنصاري الخزرجي، جعل له الرسول الخيار ثلاثا وأن يقول: لا خلابة، وكان يخدع في البيع وكانت قد أصابته مأمومة في رأسه، وقد اختلف في القصة هل وقعت لحبان بن منقذ أو لأبيه منقذ بن عمرو، قالوا مات حبان في خلافة عثمان. الإصابة 2/ 11 (1559) وانظر ترجمة منقذ بن عمرو في الإصابة 2/ 10، رقم 1559.

(3) بلفظ: (إذا بعت فقل: لا خلابة، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال) رواه ابن ماجة في باب (الحجر على من يفسد ماله) 2/ 789 (2355) ، والحاكم في المستدرك 2/ 26 (2201) ، والبخاري في تأريخه، قال ابن حجر: وصرح بسماع ابن إسحاق. وبلفظ: (فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدة ثلاثة أيام) رواه الدارقطني (4/ 53) ، والبيهقي في باب (الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام) (5/ 273) . وقال: الحديث ينفرد به ابن لهيعة. وأما رواية الاشتراط فقال بن الصلاح: منكرة لا أصل لها. وانظر: التلخيص الحبير (3/ 21) ، ونصب الراية (4/ 8) . وقال ابن حجر في فتح الباري 4/ 337: وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ: أن رجلًا كان يبايع وكان في عقدته ضعف.

(4) روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ:"لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ"قَالَ: فَفَحَّصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عُمَرُ لَا يَتْرُكُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَنْ يُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا طَعَامًا، وَتُؤْمَرُ نِسَاءُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنْ يَحْتَجِبْنَ وَيَتَحَلَّيْنَ"رواه عبد الرزاق في المصنف (9698) ، في كتاب أهل الكتاب، إجلاء اليهود من المدينة،"لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت