فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 1183

وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث عائشة -رضي الله عنها- فلا حجة لهم فيه، قال القاضي رحمه الله: سمعت القاضي الجزري الداودي [1] يقول: لا حجة في الحديث عندنا إلا أن ينقل الراوي لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقول عائشة: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] مجمل يحتمل أن يكون / [3] وجوبًا ويحتمل أن يكون استحبابًا فلا حجة فيه [4] .

وأما الجواب عن حديث سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الغلام مرتهن بعقيقته [5] ، وهذا يقتضي وجوبها فهو: أنا نحمل قوله على الاستحباب، والدليل عليه أنه قال: مرتهن، والولد لا يكون مرتهنًا بذلك، وإنما يكون أبوه مرتهنًا.

(1) عبد العزيز بن أحمد بن الحسن الجزري الفقيه، القاضي بالحرم وحريم دار الخلافة وغير ذلك من الجهات، كان ظاهريا على مذهب داود وهو إمام أهل الظاهر في عصره، أخذ عن القاضي بشر بن الحسين، وقدم من شيراز في صحبة الملك عضد الدولة، فاشتغل عليه فقهاء بغداد، قال أبو عبد الله الصيمري: ما رأيت فقيها أنظر منه، ومن أبي حامد الإسفراييني الشافعي. توفي سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة. العبر في خبر من غبر (2/ 181) وذكره ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث سنة (إحدى وتسعين وثلاثمائة) .

(2) سبق تخريجه قريبا

(3) نهاية ل 24/ أ

(4) الشامل ص 412.

(5) سبق تخريجه قريبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت