فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 1183

[1] لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [أنه نهى عن الجلالة عن وركوبها وأكل لحمها] [2] وهذا ليس بصحيح، لأن كل حيوان حل أكله إذا غير علفه حل أكله قبل تغير علفه، وأما النهى فإنه محمول على التنزيه [3] .

فإذا ثبت هذا فإن الشافعي رحمه الله قال: قد جاء في بعض الآثار في البعير أنه يعلف أربعين ليلة والشاة عددًا أقل من هذا والدجاجة سبعًا فتخرج من الكراهة [4] ، قال الشافعي رحمه الله: وكلهم فيما نرى أرادوا المعنى الذي وصفت من تغيرها عن الطباع

(1) كشاف القناع 6/ 193)، وهذا المذهب كما في الإنصاف (10/ 366) ، وانظر: الهداية لأبي الخطاب (2/ 115) ، والمغني (13/ 328) ، والفروع (6/ 300) . وبه قال سفيان الثوري، وانظر: نيل الأوطار (8/ 140)

(2) رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية 3/ 357 (3811) والنسائي في المجتبى في كتاب الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة 7/ 239 (4447) وفي الكبرى 3/ 73 (4536) وأحمد في المسند 2/ 219 (7039) وقال ابن حجر في الفتح 9/ 648: سنده حسن وذكر له شاهدًا عن أبي هريرة. وقال: الجلالة: الدابة التي تأكل الجلة بكسر الجيم والتشديد وهي: البعر.

(3) انظر: الشامل (432) .

(4) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: [نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإبل الجلالة ألا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها، ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة] . رواه الدارقطني (544) والبيهقي (9/ 333) وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال الحافظ في الفتح (9/ 558) : (أخرجه البيهقي بسند فيه نظر) ، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (8/ 152) . وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في الفتح (9/ 558) : عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا. قال الماوردي في الحاوي (15/ 147) : (وفي البقرة ثلاثين، وفي الشاة سبعًا، ثم قال:(وليست هذه المقادير توقيفًا لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لأن المقصود زوال ما أنتن من أبدانها، والأغلب أنها تزول بهذه المقادير) .

وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن أكل الجلالة، وعن شرب ألبانها حتى تحبس". رواه أبو داود في سننه في الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها 3/ 350 (3785) ، والترمذي في سننه في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها 4/ 238 (رقم 1824) ، وابن ماجة في سننه (2/ 1064) في الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة رقم (3189) ، والبيهقي في سننه الكبرى (9/ 558) ، قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الألباني في إرواء الغليل (8/ 149) : رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وقد خُولف في إسناده انتهى. وانظر شواهده في التلخيص الحبير (4/ 268، 288) ، وإرواء الغليل (8/ 150، 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت