فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 1183

وأما الغراب الذي يسمى الغداف [1] ، أو غراب الزرع [2] ، الذي يسمى الزاغ فإنهما حلالان [3] ، وجملته أن الغراب أربعة أنواع: الأبقع، والأسود الكبير، وغراب الزرع، والغداف وهو أصغرها جسمًا.

فيحرم النوعان الأولان ويحل النوعان الآخران [4] ، لأنهما يلقطان الحب فهما بمنزلة سائر الطيور المستطابة [5] .

قال أبو علي الطبري، وأبو العباس القاص: لا يجوز أكل الهدهد [6] ، والخطاف

(1) الغداف: الغراب وخص بعضهم به غراب القيظ الضخم الوافر الجناحين، والجمع غِدفان، مثل غراب وغربان، وربما سمي النسر الكثير الريش غدافًا، وكذلك الشعر الأسود الطويل والجناح الأسود، وشعرٌ غُداف أسود وافر، وقيل: أسود حالك، غُداف واغدودف الليل وأغدف: أقبل وأرخى سدوله. العين 4/ 394، والمغرب 2/ 98 ومختار الصحاح 1/ 196، ولسان العرب 9/ 262، والمصباح المنير 2/ 443، والقاموس المحيط 1/ 1086، وغريب ألفاظ التنبيه 1/ 170. وفي النظم المستعذب (1/ 332) ، والشامل ص 435: وهو صغير الجسم لونه لون الرماد. وفي الحاوي: ومما يشبه الغراب وليس بغراب: الزاغ، والغداف. الحاوي الكبير (15/ 146) ، والمجموع (9/ 17) ، وحياة الحيوان (2/ 101) .

(2) غراب الزرع: (الزاغ) طائر وهو نوع من الغربان صغير نحو الحمامة أسود برأسه غبرة، وقيل: إلى البياض يؤكل ولا يأكل الجيف، وجمعه الزِّيغان، قال الأزهري: ولا أدري أعربي أم معرب. النهاية في غريب الحديث 2/ 325، والمغرب 1/ 376، ولسان العرب 8/ 432، والمصباح المنير 1/ 260، والقاموس المحيط 1/ 1032.

(3) انظر: الحاوي الكبير 15/ 146، والمهذب 2/ 872، والتهذيب 8/ 64، وروضة الطالبين 2/ 540. وقال النووي في المجموع: الأصح أن الغداف حرام، وأما غراب الزرع فأصح الوجهين أنه حلال، كما قال النووي في المجموع (9/ 23) . وانظر: الوجيز 2/ 216.

(4) الغراب الأبقع حرام بلا خلاف، أما الأسود الكبير ففيه طريقان، أصحهما: التحريم، وبه قطع جماعة، والثاني: فيه وجهان، أصحهما: التحريم، والثاني: الحِل. المجموع 9/ 22، وروضة الطالبين 3/ 272. وانظر: الحاوي (15/ 146)

(5) الشامل (435)

(6) الهُدهُد بضم الهاءين وإسكان الدال المهملة بينهما: طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة، وكنيته أبو الأخبار. انظر: حياة الحيوان (2/ 514) ، والمعجم الوسيط (2/ 978)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت