فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 1183

عن أبي الوداك [1] عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجنين يخرج ميتًا؟ فقال: إن شئتم فكلوه [2] ، فدل على جواز أكله ميتًا. وروى هشيم [3] ، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري أيضًا قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: إن أحدنا ينحر الناقة أو يذبح البقرة أو الشاة فيجد فيها جنينًا أفنلقيه أم نأكله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: كلوه إن شئتم [4] ، وهذا نص، لأن قوله: فيجد فيها جنينًا يعني به ميتًا يدل عليه شيئان أحدهما: أن السائل قال: أفنلقيه ولو كان حيًا لم يجز إلقاؤه وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينكر عليه، والثاني: أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: [إن شئتم] يقتضي: أو ألقوه إن لم تشاءُوا أكله، ولو كان حيًا لما خيرهم بين الأكل والإلقاء، وهذه المسألة مما لا شك فيه.

ومن جهة المعنى: أن كل ما تبع الأم في البيع تبعها في الذكاة إذا كان قابلًا لها، قياسًا على سائر أطرافها [5] ، وفيه احتراز من الجنين إذا كان مخلوقًا مما يؤكل لحمه ومما

(1) جبر بن نوف الهمداني البكالي أبو الوداك الكوفي. روى عن أبي سعيد الخدري وشريح القاضي، وعنه: مجالد، وقيس بن وهب، وأبو إسحاق وغيرهم. قال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: صالح، وقال النسائي في الجرح والتعديل: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: قليل الحديث وضعفه ابن حزم. تهذيب التهذيب 1/ 418 (1054) . والثقات 4/ 117، ولسان الميزان (7/ 488) ، وميزان الاعتدال (4/ 584) ، والجرح والتعديل (2/ 532)

(2) ... - رواه أحمد (11513) ، وأبو يعلى (992) ، والدارقطني في باب (الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك) (4/ 272) (26) ، وقال صاحب التعليق المغني: فيه مجالد وهو ضعيف. وانظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 139، 140)

(3) هشيم بن بشير بن أبي خازم واسم أبي خازم قاسم بن دينار الإمام شيخ الإسلام محدث بغداد وحافظها، أبو معاوية السلمي مولاهم الواسطي، ولد سنة أربع ومائة، سكن بغداد ونشر بها العلم وصنف التصانيف كان رأسا في الحفظ إلا أنه صاحب تدليس كثير قد عرف بذلك، وسئل أبو حاتم عن هشيم فقال: لا يسأل عنه في صدقه وأمانته وصلاحه. التأريخ الكبير (8/ 242) ، والجرح والتعديل (9/ 115) ، وتأريخ بغداد (14/ 85) ، وسير أعلام النبلاء 8/ 287، وتذكرة الحفاظ (1/ 148، 149)

(4) رواه بهذا الإسناد: أبو داود في الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين (2827) وصححه الألباني. ورواه من طرق أخرى عن مجالد الخ الترمذي في الصيد، باب ما جاء في ذكاة الجنين (1503) ، وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه ابن ماجة في سننه في كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه (3199)

(5) الشامل ص 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت