فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 1183

السلام-: [لزوال الدنيا أهون /[1] على الله من قتل امرئ مسلم] [2] . وإذا لم يبذل له الطعام فقد أعان على قتله [3] ، ولأنه إذا رآه يغرق أو يحترق أو يقصده إنسان في ماله أو حريمه بظلم وأمكنه أن يخلصه من ذلك ويدفع عنه لزمه تخليصه بنفسه وبذل منافعه فكذلك بذل طعامه [4] .

(1) نهاية ل 33 / أ.

(2) رواه الترمذي في سننه في أبواب الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن مرفوعا وموقوفا ورجح وقفه 4/ 16 (1395) ، والنسائي في تعظيم الدم من كتاب تحريم الدم، عن عبد الله بن عمرو 7/ 82 (3987) وفي رواية قتل المؤمن (3988، 3989) وعن بريدة نحوه (3990) ، والبيهقي في السنن الكبرى ورجح وقفه 8/ 22، 23 في كتاب الجراح، باب تحريم القتل من السنة، ولفظه عنده: من قتل مسلم. قال البيهقي: ورواه أيضا بن أبي عدي عن شعبة مرفوعا ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفا والموقوف أصح انتهى. ورواه ابن ماجة وقال: قتل مؤمن بغير حق، في كتاب الديات، باب التغليظ في قتل المسلم 2/ 874 (2619) عن البراء بن عازب وقال المنذري في الترغيب 3/ 201 (3675) : بإسناد حسن.

(3) انظر: المهذب مع المجموع (9/ 40)

(4) الحاوي (15/ 172) ، والشامل (1/ 448)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت