فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 1183

ويدع الصيد ولأنه إذا ذبحه صيره مثل الميتة التي معه ولزمه الجزاء فلا حاجة به إلى ذلك، والآخر أنه يبيح ذكاته فيحل أكل ذلك الصيد المذبوح لغيره من المحلين والمحرمين ولا يحل له أن يأكل منه فعلى هذا يتناول الصيد لأن لحمه طاهر ولأن تحريمه أخف من تحريم الميتة لأن الميتة محرمة عليه حال الاختيار وعلى غيره وهذا الصيد الذي ذبحه يحرم عليه حال الاختيار ولا يحرم على غيره وإذا كان تحريمه أخف كان تناوله أولى [1] ، ومن أصحابنا من قال: إن ذكاة المحرم ميتة فيأكل الميتة ويدع الصيد لما ذكرنا من المعنى. وإن قلنا إن ذكاته تبيح الأكل فعلى هذا فيه قولان [2] ، أحدهما: أنه يذبح الصيد ويدع الميتة وهو اختيار المزني [3] ، ودليله أن لحم الصيد يكون طاهرًا فتناول الطاهر أولى من تناول النجس، ولأن تحريم لحم الصيد الذي يذبحه أخف من تحريم الميتة لأن الميتة محرمة حال الاختيار على الجميع وهذا اللحم لا يحرم حال الاختيار على غيره فإذا كان أخف كان تناوله أولى. والقول الثاني أنه يتناول الميتة لأنها منصوص على إباحتها في الكتاب وتناول الصيد مجتهد فيه ولأنه يغرم الجزاء بذبح الصيد ولا يغرم شيئًا بأكل الميتة، ولأن تحريم الميتة من وجه واحد وهو: تحريم الأكل، وتحريم الصيد من وجهين مختلفين أحدهما: تحريم الأكل، والثاني: تحريم الذبح [4] ، هذا إذا كان معه ميته وصيد.

فأما إذا كان معه ميتة ولحم صيد فإنه ينظر فإن كان ذلك الصيد ذكَّاه حلال فلحمه لذلك الحلال وهو غائب فمعه طعام لغيره وهو غائب ففيه وجهان [5] ، أحدهما: يتناول الميتة ويدع اللحم، والثاني: يتناول اللحم ويدع الميتة كما ذكرنا في الرجل معه ميتة

(1) انظر: العزيز (12/ 169) ، والبيان (7/ 517)

(2) انظر: حلية العلماء (3/ 415) ، قال النووي في المجموع (9/ 41) : ومن الأصحاب من حكى في المسألة ثلاثة أقوال أو أوجه، أصحها: يلزمه أن يأكل الميتة، والثاني: يلزمه أكل الصيد، والثالث: يتخير وحكاه الدارمي عن علي بن أبي هريرة، والصحيح على الجملة وجوب أكل الميتة. انظر: روضة الطالبين (2/ 556) .

(3) مختصر المزني ص 377، وانظر: فتح العزيز 12/ 169، والحاوي (15/ 176) . قال المزني: الصيد محرم لغيره وهو الإحرام ومباح لغير محرم، والميتة محرمة لعينها، لا لغيرها على كل حلال وحرام، فهي أغلظ تحريما فإحياء نفسه بترك الأغلظ وتناول الأيسر أولى به من ركوب الأغلظ.

(4) العزيز (12/ 169) ، والبيان (7/ 517) .

(5) الظاهر في المذهب: يتعين الصيد. انظر: المجموع (9/ 52) ، وروضة الطالبين (2/ 556) ، ومغني المحتاج (4/ 310)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت