ودليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه] [1] ، وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: [لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتشل[2] ما فيها، وإنما ضروع مواشيهم
(1) رواه أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه 5/ 72 (20714) وأبو يعلى في المسند 3/ 140 (1570) والبيهقي في كتاب الغصب، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة الخ 6/ 100 (11325) . ورواه الدارقطني عن أنس في كتاب البيوع 3/ 26 (91) . قال الهيثمي: فيه أبو حرة الرقاشي، وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه: علي بن زيد وفيه كلام. وقال النووي في المجموع (9/ 58) : (في إسناده ضعف) . وله شواهد، فقد روى الدارقطني في كتاب البيوع (3/ 25) ، والبيهقي في كتاب الغصب، باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك (6/ 97) عن ابن عباس بلفظ: لا يحل لامريء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس، قال في المجموع 9/ 59): (إسناده صحيح) ، وصححه الألباني في الإرواء بشواهده (5/ 279) ، وانظر: التلخيص الحبير (3/ 101) ، ومجمع الزوائد (4/ 172) ، وانظر: نصب الراية (4/ 169) ، والدراية (2/ 201) ، وموارد الظمآن (283) .
(2) نشل الشيء ينشله نشلا أسرع نزعه ونشل اللحم ينشله و ينشله نشلا و أنشله أخرجه من القدر بيده من غير مغرفة ولحم نشيل منتشل ويقال انتشلت من القدر نشيلا فأكلته نشلت اللحم من القدر أنشله بالضم و انتشلته إذا انتزعته منها، قال أبو حاتم: النشيل ما انتشلت بيدك من قدر اللحم بغير مغرفة ولا يكون من الشواء نشيل إنما هو من القدير وهو من اللبن ساعة يحلب النشيل اللبن ساعة يحلب وهو صريف ورغوته عليه. العين 6/ 263، 264، والفائق في غريب الحديث 3/ 70 - 429، وغريب الحديث لابن قتيبة 1/ 581، وغريب الحديث للحربي 2/ 728 - 886، وغريب الحديث لابن الجوزي 2/ 410، والنهاية في غريب الحديث 5/ 58 ولسان العرب 11/ 661، 662.