فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 1183

فأما الفيل فتجوز المسابقة عليه بغير عوض، وأما العوض فقد اختلف أصحابنا فيه [1] ، فمنهم من قال: يجوز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [أو خف] [2] ، ولم يفرق بين الجمال والفيلة فهو على عمومه، ولأن الفيل يقاتل عليه وبه. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، لأنه لا يصلح للكر [3] والفر والنجاة فهو في معنى البقر.

وأما البغل [4] والحمار فتجوز المسابقة عليهما بلا عوض [5] ، وهل تجوز بعوض؟ على وجهين [6] ، أحدهما: تجوز لعموم الخبر، ولأنه إذا جاز بالجمال فبالبغال أولى لأنها أشبه بالخيل من الجمال بها، والثاني لا يجوز لأنه لا كر فيها ولا فر، وبهذا فارقت الخيل.

(1) فيه وجهان، وقيل: قولان، العزيز (12/ 174، 175) ، وانظر أيضًا: المهذب مع تكملة المجموع (15/ 139) ، والإقناع على متن أبي شجاع (2/ 285) ، وتحفة المحتاج (9/ 399) ، والمذهب: الجواز كذا في روضة الطالبين (9/ 156) ، وبه جزم الغزالي في الوجيز (2/ 218) ، وانظر: حلية العلماء (5/ 464) ، ومنهاج الطالبين ص 132.

(2) سبق تخريجه ص 289.

(3) الكر: الرجوع والعطف على الشيء بالذات أو بالفعل ومنه التكرار، يقال: كره وكر بنفسه يتعدى ولا يتعدى، والكر مصدر كر عليه يكر كرارًا وتَكْرارًا، والكرة الرجعة والحملة. العين (5/ 277) ، والمغرب (2/ 214) ، ومختار الصحاح 1/ 567، ولسان العرب 5/ 135، والمصباح المنير 2/ 530، والتوقيف على مهمات التعريف 1/ 602.

(4) البغل: هذا الحيوان السجَّاح الذي يركب، والأنثى بغلة، والجمع بغال. مختار الصحاح 1/ 59، ولسان العرب 11/ 60، والمصباح المنير 1/ 56، والقاموس المحيط 1/ 1249.

(5) هذا المذهب كما في روضة الطالبين (7/ 533) ، والقول الثاني: لا يجوز. انظر: حلية العلماء (5/ 464)

(6) انظر: الحاوي (15/ 185) ، والجواز أظهر القولين كما في منهاج الطالبين ص 132، وهو المذهب كما في روضة الطالبين (7/ 533) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"أو حافر"والبغال والحمير لهما حافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت