فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 1183

مذهب ابن خيران / [1] يكون المستبق قد أحرز ماله والمحلل يأخذ سبق المستبق [و] الآخر وحده [2] .

المسألة الرابعة: إذا جاء أحد المستبقين ثم جاء المحلل مع المستبق الآخر معًا فعلى مذهب الشافعي يكون المستبق الأول قد أحرز ماله ويأخذ سبق المستبق الآخر، وعلى قول بن خيران يحرز المستبق الأول ماله ويحرز المستبق الآخر ماله لأنه لم يسبق المحلل [3] .

فرع إذا أخرج رجل دينارًا معينًا وقال: من سبق منكم فله هذا الدينار [4] وكانوا عشرة أنفس فإن سبق واحد منهم أخذ الدينار، وإن جاء تسعة موضعًا واحدًا ثم جاء الآخر بعدهم كان الدينار بينهم أتساعًا، فأما إذا كان الدينار في الذمة فقال: من سبق فله دينار فسبق تسعة منهم بمعنى أنهم تساووا فحكي اختلاف الناس فيه [5] ، وأنهم فرقوا بينه وبين قوله: من دخل الدار فله دينار فدخل عشرة قالوا: يلزمه لكل واحد منهم دينار، وقالوا: من أكل هذا الرغيف فله دينار فأكله تسعة أنفس لزمه دينار واحد لهم بينهم أتساعًا، قالوا: والفرق بين دخول الدار وأكل الرغيف أن كل واحد

(1) نهاية ل 38 / أ.

(2) الأول هو المذهب وهو الصحيح المنصوص، انظر: المهذب (1/ 544) ، والحاوي (15/ 195 - 196) ، وحلية العلماء (5/ 4719) وروضة الطالبين (9/ 160)

(3) الأم (4/ 327) ، والمهذب (1/ 544) ، والحاوي (15/ 195) . يحرز السابق السبقين على المنصوص، وعند ابن خيران: لا يأخذه ولا شيء للمحلل على المذهبين. روضة الطالبين (9/ 160)

(4) الدينار: فارسي معرب، وأصله دِنَّار بالتشديد، بدليل قولهم دنانير ودنينير، فلما جمع وصغر رُد إلى أصله، فقلبت إحدى النونين ياءً لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على فعال، والدينار وزن اثنتين وسبعون حبة من الشعير الممتليء غير الخارج عن مقادير حب الشعير بحال، وقيل: إحدى وسبعين شعيرة ونصف شعيرة تقريبًا بناءً على أن الدانق ثماني حبات وخمسا حبة وإن قيل: الدانق ثماني حبات فالدينار ثمان وستون وأربعة أسباع حبة، والدينار هو المثقال، ولم يتغير الدينار في الجاهلية والإسلام، وأما الدرهم فكان في الجاهلية دراهم مختلفة بغلية وطبرية وغيرهما، وكانت الدنانير تُحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدينار في أيامه. النهاية في غريب الحديث 4/ 219، وغريب ألفاظ التنبيه 1/ 113، والمطلع على أبواب المقنع 1/ 134، ولسان العرب 4/ 292، والمصباح المنير 1/ 200، 201، والقاموس المحيط 1/ 503.

(5) الدينار لتسعة لأنهم سبقوا، كما لو قال: من رد عبدي الآبق فله دينار فرده جماعة استحقوا الدينار الشامل (474)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت