فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1183

منهم لا يسمى آكلًا للرغيف بل هو آكل لبعضه فلهذا قسم الدينار بينهم، قال القاضي رحمه الله [1] :"وهذا الفرق صحيح بين المسألتين غير أنه يجب أن لا يكون بين دخول الدار وبين السبق فرق، فإن كان في دخول الدار يستحق كل واحد منهم دينارًا فيجب أن يستحق كل واحد من السابقين دينارًا لأن كل واحد منهم يسمى سابقًا كما أن كل واحد منهم يسمى داخلًا للدار، فأما إذا كانوا عشرة فأخرج دينارًا وقال: من سبق فله هذا الدينار وأخرج نصف دينار فقال من صلى فله هذا النصف دينار فسبق واحد منهم فإنه يأخذ الدينار ثم سبق [بعدهم] خمسة فإنهم يأخذون النصف دينار والأربعة المتأخرون لا شيء لهم [2] ، وإنما قلنا ذلك لأن لفظة من تقتضي الجمع والواحد فإذا وجد في الواحد عمل به وإذا وجد في الجماعة اشتركوا فيه، وهذا كما نقول في قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ولو قتله واحد وجب عليه جزاء واحد، ولو قتله جماعة وجب عليهم جزاء واحد يشتركون فيه"، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه: وأصل السبق بالهادي [3] أو بعضه أو الكتد [4] أو بعضه [5] . وهذا كما قال، أما الهادي فهو العنق، وأما الكتد فهو

(1) أي: المؤلف، القاضي أبو الطيب (رحمه الله) وهذا من كلام الناسخ.

(2) الحاوي (15/ 189) ، والمهذب (1/ 543) ، وروضة الطالبين (9/ 159)

(3) الهادي: العنق لأنها تتقدم البدن ولأنها تهدي الجسم، قال الأصمعي وغير واحد: الهادي من كل شيء أوله وما تقدم منه. غريب الحديث لابن سلام 1/ 251، ومختار الصحاح 1/ 693، ولسان العرب 15/ 356.

(4) الكتد: مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس، وقيل: هو أعلى الكتف، وقيل: هو الكاهل، وقيل: هو ما بين الكاهل إلى الظهر والثبج مثله ... وقيل: الكتد من أصل العنق إلى أسفل الكتفين وهو يجمع الكاثبة والثبج والكاهل كل هذا كتد ... وقيل: الكتد ما بين الثبج إلى منتصف الكاهل ... والجمع: أكتاد و كتود ... الكتد: بفتح التاء وكسرها مجتمع الكتفين وهو الكاهل ومنه الحديث كنا يوم الخندق ننقل التراب على أكتادنا جمع الكتد) النهاية في غريب الحديث (4/ 149) ، والنظم المستعذب (1/ 545) ، ولسان العرب (3/ 377) ، وانظر: المصباح المنير (2/ 525) ، وفي العزيز (12/ 187) : عبارة عن مجتمع الكتفين بين أصل العنق والظهر.

(5) (وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه وسواء لو كانوا مائة وأدخلوا بينهم محللًا فكذلك. والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذ السبق وإن سبق صاحبه أحرز سبقه،) مختصر المزني ص 378.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت