فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1183

المعقود عليه في المسابقة غير مقدور على تسليمه، لأن المعقود عليه فيها الإصابة وذلك من فعل الله تعالى فلم يكن العقد لازمًا فكان كالجعالة [1] وهو أن يقول: من رد عبدي فله كذا فإن المعقود عليه لما كان غير مقدور عليه ولا يتيقن حصوله لم يكن عقدًا لازمًا [2] . والثاني: أنه تمليك مال ليس في مقابلته عوض فوجب أن لا يلزم بنفس العقد، كالهبة فإنها لا تلزم بمجرد العقد حتى ينضم إليها القبض [3] . والثالث: أن عقد المسابقة لو كان لازمًا لوجب أن يتعجل العوض فيه بمطلقه فلما أجمعنا على أن العوض لا يجب تسليمه معجلًا لمطلق عقد المسابقة دل على أنه ليس بلازم وإذا قلنا إنه لازم فوجهه قول تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [4] ولم يفرق. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: [المؤمنون عند شروطهم] [5] . وهذا عام في كل شرط شرطوه.

(1) جعل له كذا شارطه عليه وكذلك: جَعَل للعامل كذا، والجُعْل والجعال والجعيلة، والجَُِعالة بالضم والكسر والفتح كل ذلك: ما جعله له على عمله، قولًا كان أو فعلًا، وقيل بالفتح: الرشوة، وبالضم: ما يجعل للغازي وهو: الجُعْل من العطية. غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 523، والفائق في غريب الحديث 1/ 218، والنهاية في غريب الحديث 1/ 276، والمغرب 1/ 148، وأنيس الفقهاء 1/ 183، ولسان العرب 11/ 111.

(2) انظر: الشامل (487)

(3) انظر: التهذيب (8/ 89) ، والعزيز (12/ 191)

(4) سورة المائدة آية: (1) .

(5) رواه البخاري معلقًا في باب أجرة السمسرة (2/ 981) بلفظ: المسلمون، ورواه أبو داود موصولًا في باب في الصلح 2/ 511 (3594) عن أبي هريرة بلفظ: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ورواه بنحو رواية أبي داود الترمذي في باب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين المسلمين (1352) عن عمرو بن عوف المزني وزاد: إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر في فتح الباري 4/ 451: كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره أ. هـ.

وأما بلفظ: المؤمنون فقد قال ابن حجر 4/ 452: ولابن أبي شيبة من طريق عطاء: بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المؤمنون عند شروطهم، وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله أ. هـ. والذي في المطبوع عند الدارقطني بلفظ: المسلمون 3/ 27 (99) ورواه الحاكم من حديث عائشة بلفظ: المسلمون 2/ 57 (2310) وزادا: ما وافق الحق، وروى الحاكم عن عطاء عن أنس بن مالك مثله أ. هـ. وقد ثبت عن عمر أنه قال: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم رواه سعيد بن منصورًا موصولًا كما ذكر ابن حجر في الفتح، وروى البخاري الشطر الثاني منه معلقًا في باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 2/ 970، وباب الشروط في النكاح 5/ 1978. وانظر الإرواء (5/ 142 - 146) (1303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت