فهرس الكتاب
الكتابة [1] لا يجوز ضمانه ولا أخذ الرهن به لأنه ليس بلازم كذلك هذا المال يجب أن يكون مثله / [2] .
مسألة قال ولا يجوز السبق إلا معلومًا كما يجوز في البيوع [3] . وهذا كما قال يجب أن يكون المال المخرج في المسابقة معلومًا، إما بالمشاهدة إن كان عينًا، أو بالوصف والتقدير إن كان في الذمة دينًا؛ لأنه عوض في عقد فكان من شرطه أن يكون معلومًا [كالثمن] [4] في البيع [5] .
إذا ثبت هذا فإن شرطا جنسًا من المال كان على ما شرطاه، وإن أطلقا ذلك رجع الإطلاق إلى غالب نقد البلد، كما قلنا في [الثمن] [6] في البيع إذا أطلق.
إذا ثبت هذا فقد ذكر الشافعي رحمه الله عشر مسائل [7] :
إحداهن: أن يقول لصاحبه ناضلني بهذه العشرة على أن أرمي رشقًا معلومًا، فإن سبقتني أعطيتك ولا أرامي بعدك أحدًا ولا أناضل أبدًا، أو قال لا أرمي سنة أو شهرًا
(1) الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجمًا، فإذا أداه صار حرًا، وفي التوقيف عرفها بأنها: إعتاق المملوك يدًا حالًا، ورقبةً مآلًا حتى لا يكون للمولى سبيل على اكتسابه، وسميت كتابة بمصدر كتب لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه العتق، وقد كاتبه مكاتبة، والعبد مكاتب،، وإنما خص العبد بالمفعول، لأن أصل المكاتبة من المولى، وهو الذي يكاتب عبده. النهاية في غريب الحديث 4/ 148، ولسان العرب 1/ 700، والمصباح المنير 2/ 524، والتوقيف على مهمات التعاريف 1/ 599. والمكاتب: (اسم مفعول، من كاتب عبده مكاتبة وكتابا، وفي الصحاح: المكاتبة والتكاتب بمعنى، والمكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه، فإن سعى وأداه عتق) أنيس الفقهاء 1/ 170، وانظر: مختار الصحاح 1/ 234.
وفي المصباح المنير ص 525: هو العبد الذي كاتب سيده بالعتق على مال منجم، يؤديه فيعتق إذا أدى النجوم.
(2) نهاية ل 41 / أ.
(3) مختصر المزني ص 378.
(4) في المخطوط: [كالثمين] والصواب ما أثبته
(5) انظر: الحاوي (15/ 208) ، والشامل (288) ، والبيان (7/ 427) ، وروضة الطالبين (9/ 162)
(6) في المخطوط: [الثمين] والصواب ما أثبته
(7) الأم (4/ 331) ، والشامل ص 488، 489.