فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 1183

فإنه لا يجوز [1] كأن أنف أن يرمي بعد ذلك فقد منع نفسه ما حثه الله عليه وندبه إليه ورغبه

فيه بقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [2] ، وأراد بذلك الرمي لقوله - صلى الله عليه وسلم: [ألا إن القوة الرمي] [3] .

والثانية: أن يقول ناضلني بهذه العشرة على أنك إذا غلبت دفعت إليك عشرة أخرى فإن ذلك يجوز، لأن السبق لو كان كله في الذمة جاز، ولو كان كله عينًا جاز، فإذا كان بعضه في الذمة وبعضه عينًا وجب أن يصح، ولو قال: علي أن أدفع إليك عشرة أخرى بعد شهر جاز أيضًا لأنه لو كان معجلًا جاز ولو كان مؤجلًا جاز، فإذا كان بعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا وجب أن يصح.

والثالثة: أن يقول: ناضلني بهذه العشرة على أنك إذا أصبت تدفع إلي قفيزًا [4] من طعام فإنه لا يجوز؛ لأن الغالب لا يدفع شيئًا وإنما يأخذ، فقد شرط عليه بالإصابة شيئًا وهذا لا يجوز [5] .

والرابعة: أن يقول: أناضلك بعشرة دراهم إلا دانقًا [6] أو درهمًا فإنه يجوز لأنه استثنى معلومًا من معلوم

(1) (لأنه شرط ترك ما هو مندوب إليه) البيان 4/ 417، وانظر: العزيز 12/ 190.

(2) سورة الأنفال آية: 60.

(3) سبق تخريجه ص 288. وانظر: الشامل (488) ، والبيان (7/ 427)

(4) القفيز من المكاييل: ثمانية مكاييل عند أهل العراق وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعًا، وقيل: هو مكيال تتواضع الناس عليه، والجمع: أقفزة وقُفْزان، وفي التهذيب: القفيز: مقدار من مساحة الأرض وهو عشر الجريب، قال الأزهري: والمكوك صاع ونصف، والصاع خمسة أرطال وثلث، وقال الإمام أحمد: القفيز: صاع قدره ثمانية أرطال وفسر بالمكي، وقيل: ثلاثون رطلًا. المغرب 2/ 190، ومختار الصحاح 1/ 546، والمطلع على أبواب المقنع 1/ 218، ولسان العرب 5/ 396، والمصباح المنير 2/ 511، وغريب ألفاظ التنبيه 1/ 176. وفي تفسير الصاع والمد انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 162.

(5) البيان (7/ 427)

(6) الدانق: قيل: معرب، والدانق من الأوزان، وربما قيل: داناق كما قالوا للدرهم دِرْهام، والدانق سدس الدرهم، وهو قيراطان، والجمع: دوانق ودوانيق، ومنهم من فصله فقال: جمع دانِق دوانق وجمع دانَق دوانيق، قال: وكذلك كل جمع جاء على فواعل ومفاعل فإنه يجوز أن يمد بياء، والدانق الساقط المهزول من الرجال، والدانق ما كانت العرب تعرفه، ووزن الدانق حبة خرنوب وثلث حبة خرنوب، وبالشعير ثماني حبات وخمسا حبة، وقيل: ثماني حبات، وعند اليونان: حبتا خرنوب فإن الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة خرنوب، والدانق الإسلامي حبتان وثلث حبة فإن الدرهم الإسلامي ست عشرة حبة. الفائق في غريب الحديث 2/ 189، والنهاية في غريب الحديث 2/ 137، والمغرب 1/ 296، ومختار الصحاح 1/ 212، ولسان العرب 10/ 105، 106، والمصباح المنير 1/ 201، والتوقيف على مهمات التعاريف 1/ 332، 333.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت