فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 1183

النشاب [1] ، وأما الحسبان فهي: السهام الصغار الدقاق تجمع في قصبة بمقدار عشرين، فترمى دفعة واحدة فتتفرق في العسكر فلا تصيب أحدًا إلا جرحته [2] . فإن قيل: فهلا قلتم إنه لا يجوز الرمي بالقوس العجمية، لما روي عن النبي / [3] - صلى الله عليه وسلم - [أنه رأى رجلًا يحمل قوسًا عجمية فقال: ملعون حاملها، ثم قال: عليكم بالسهام العربية فإنه سيفتتح عليكم بها] [4] .

(1) مضى تعريفه ص 293.

(2) الحسبان: مرامي صغار لها نصال دقاق يرمي بها الرجل في جوف قصبة ينزع في القوس ثم يرمي بعشرين منها فلا تمر بشيء الا عقرته من صاحب سلاح أو غيره وقوسها فلا فارسية صلبة فاذا نزع في القصبه خرجت الخسبان كأنها غبية مطر فتفرقت في الناس واحدتها حسبانه ومنه قول الله عز وجل {ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا} شبه الله ما ارسل من عذابه على تلك الجنه بهذه المرامي. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 1/ 274. وفي الشامل ص 507: (الحسبان: قوس يكون سهام صغارًا يجمع بين قصبة ويرمي بها فتفرّق في الناس، فلا تمر بشيءٍ إلا عقرتها لشدتها)

(3) نهاية ل 45 / أ.

(4) رواه البيهقي ولفظه أقرب لما ذكره المؤلف في باب (التحريض على الرمي) من كتاب (السبق والرمي) (10/ 14) ، قال البيهقي:"تفرد به محمد بن طلحة، وفيه انقطاع، عبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة"وأشار الذهبي في المهذب (8/ 3978) إلى أنه منقطع، وقال:"ومحمد بن طلحة غمزه ابن حبان"ورواه البيهقي من طريق آخر وقال:"قال البخاري: عتبة بن عويم لم يصح حديثه"ورواه من طريق آخر وقال:"أشعث هو: أبو الربيع السمان ليس بالقوي، وخالفه إسماعيل بن عياش فرواه عن عبد الله بن بسر ... منقطعا، وعبد الله بن بسر هذا ليس بالقوي، قاله أبو داود السجستاني وغيره"وقال الذهبي:"خرج ابن ماجة شطر الحديث من آخره، وهو خبر منكر". ونحو لفظ البيهقي رواه الطبراني في الكبير 17/ 41 (85) عن عمرو بن عطية تحت عنوان: عمرو بن عطية غير منسوب. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 267) : في إسناده مساتير لم يضعفوا ولم يوثقوا. وروى مسلم الشطر الأخير منه في باب (فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه) عن عقبة بن عامر 3/ 1522 (1917) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت