فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1183

غيره مقامه، وإذا مات الفارس جاز للوارث أن يقوم مقامه فيه، فوزان الفارس: القوس في أنه ليس بمقصود، ووزان الفرس: الرامي في أن كل واحد منهما مقصود [1] .

فصل قد ذكرنا أن المتسابقين في الرمي إذا اختلف قوساهما فإنه يجوز، وأما إذا أطلقا ففيه وجهان ذكرناهما. فأما إذا كان ذلك في الخيل نظرت فإن كانا جنسًا واحدًا غير أنهما نوعان مثل أن يكون أحدهما عتيقًا [2] والآخر هجينًا [3] ، أو كان أحدهما هجينًا والآخر برذونًا [4] فإنه يجوز [5] ، وأما المسابقة بين الجنسين فإنها لا تجوز، قال أبو إسحاق: ولا تجوز المسابقة بين الإبل والخيل، لأنه لا يتقارب عدوهما فهو مأمون أن يسبق، وإن وجد جمل يسبق فرسًا فذاك نادر ولا اعتبار به وإنما الاعتبار بالغالب، وكذلك المسابقة بين الخيل والبغال [6] ، وبين الخيل والحمير لا تجوز، لأنه لا يتقارب عدوهما [7] .

(1) انظر: الحاوي (15/ 226) ، والشامل (509)

(2) العتيق: الكريم الرائع من كل شيء والخيار من كل شيء، والعِتْق: الكرم والنجابة والجمال والشرف، وفرس عتيق: رائع كريم سبّاق بيِّن العتق، والجمع: العِتاق. المغرب 2/ 41، ولسان العرب 10/ 236، ومختار الصحاح 1/ 411، والقاموس المحيط 1/ 1170.

(3) الهجين من الخيل: غير العتيق، وهو: الذي ولدته بِرذونة من حصان عربي، وخيل هُجْن، والهجان من الإبل: البيض الكرام. النهاية في غريب الحديث 5/ 247، ولسان العرب 13/ 432، والمصباح المنير 2/ 635، والقاموس المحيط 1/ 1599.

(4) البرذون سبق تعريفة، انظر هامش ص 223.

(5) انظر: الشامل ص (506) ، وروضة الطالبين (9/ 162) ، ومغني المحتاج (4/ 313)

(6) وهل تجوز المسابقة بين البغل والحمار، قال الرافعي: (والأشبه في هذه الصورة الجواز لتقاربهما) العزيز 12/ 186، وانظر المهذب (1/ 542) ، وحلية العلماء (5/ 466) ، وقال في روضة الطالبين (7/ 538) : وإن كان بغلا وحمارًا وجوزنا المسابقة عليها فالأصح الصحة، وبه أجاب ابن الصباغ انتهى. وانظر: الشامل ص 506، ومغني المحتاج (4/ 313) حيث قال الشربيني: (وأما بين البغل والحمار فيجوز على الأصح لتقاربهما)

(7) انظر: البيان (7/ 432)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت