فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 1183

[الثمين] [1] إذا زاد في مدة الخيار فإن تلك الزيادة تلحق بالعقد [2] ، ولا نرفع [الثمين] [3] الأول، كذلك هاهنا.

مسألة / [4] قال: وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشقًا وأكثر في المائتين ومن أجاز هذا أجازه في الرقعة [5] في أكثر من ثلاث مائة [6] . وهذا كما قال إذا تسابق رجلان على أن يرميا رشقًا مائتين ويرميا رشقًا آخر مائتين وخمسين ورشقًا آخر ثلاث مائة ورشقًا آخر ثلاث مائة وخمسين [7] فإنه يبنى على القولين في العقد، فإن قلنا إنه لازم

(1) هكذا في المخطوط، ولعل المراد: المثمن

(2) انظر: مغني المحتاج (2/ 61 - 62)

(3) هكذا في المخطوط، ولعل المراد: الثمن

(4) نهاية ل 48 / أ.

(5) الرقعة: بالضم: الخرقة التي تُكتب، وما يرقع به الثوب، والجمع: رقاع، وبالفتح: صوت السهم في الرقعة. لسان العرب 8/ 132، ومختار الصحاح 1/ 252، والقاموس المحيط 1/ 933. وقال في الحاوي 15/ 236: ومن الأسماء التي ذكرها الشافعي في هذه المسألة: الرقعة، وقد اختلف في روايتها، فرواها المزني: الرُّقعة بالقاف وضم الراء، ورواها ابن سريج: الرِّفعة بالفاء وكسر الراء مأخوذ من الارتفاع، وزعم أنه المنصوص عليه في كتاب الأم، ونسب المزني إلى الوهم، فعلى رواية أبي العباس بن سريج يكون هذا الاسم صفة للغرض في ارتفاعه من خفض إلى علو، وعلى رواية المزني أنها الرقعة بالقاف، اختلف في المراد بها هاهنا على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه اسم للغرض الذي في الهدف، فيكون مسمى باسمين: بالرقعة، وبالغرض، والثاني: أنه اسم يختص بها في وسط الغرض من عظم هو أضيق ما فيه من مواقع الإصابة الذي تقدم له سمة بالخاتم، فيسمى باسمين: بالرقعة وبالخاتم، والثالث: أنه اسم لمسافة الرمي فيما بين موقف الرامي والهدف أ. هـ. وفي مغني المحتاج (4/ 316) : (الرقعة: عظم ونحوه يجعل وسط الغرض)

(6) (وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشقًا وأكثر في المائتين ومن أجاز هذا أجازه في الرقعة وفي أكثر من ثلاثمائة) مختصر المزني ص 380.

(7) اختلف الأصحاب في مراده في هذه المسألة على طريقين، فمنهم من قال: إذا كان عقد النضال مثلا على مائة وخمسين ذراعًا، ثم اتفقا على الزيادة فقال: يجوز إلى مائتين وأكثر ومائتين وخمسين، وهذا مبني على القولين في العقد هل هو لازم أو جائز، والطريقة الثانية: أن هذا إنما أراد به ابتداءً عقد النضال وقصد أن يبين قدر المسافة التي يجوز فيها عقده، وأراد بالرقعة ما بين المائتين والثلاثمائة، والطريقة الأولى هي الأشبه بكلامه، وقد نص عليها في الأم, اختلفوا في مراده بالرقعة، فقيل: أراد إذا كانا قد شرطا إصابة الهدف، ثم اتفقا أن تكون الإصابة في الرقعة وهي الغرض، وقيل: الرقعة عبارة عما بين المائتين والثلاثمائة فكأنه قال: ومن أجاز هذا أجازه فيما دون الثلاثمائة وفي الثلاثمائة وأكثر. الشامل ص 519، 520. وانظر: الأم (4/ 332) ، والحاوي (15/ 237)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت