فهرس الكتاب
نظرت فإن كان ضوء من قمر أو نار فإنه يجوز، وإن لم يكن هناك ضوء لم يجز لأنه يختلط الرمي ولا يتيبن المصيب من المخطئ [1] .
مسألة قال: وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة فلا يجوز أن يقترعوا، وليقسموا قسمًا معروفًا [2] . وهذا كما قال، قد ذكرنا أنه يجوز أن يرمي اثنان اثنان، فأما إذا كانوا جماعة فإنهم يكونون حزبين [3] ، والأصل في ذلك: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى قومًا يترامون فقال: [أنا من الحزب الذي فيه ابن الأدرع] [4] .
إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز أن يقتسموا الرجال بالقرعة، لأنه ربما تقع القرعة لحذاق الرجال لحزب ويقع [البكامديون] [5] للحزب الآخر وهذا لا يجوز [6] ، لأن عقد المسابقة مبني على المساواة ولكن يكون لكل حزب منهم رئيس فيختار أحد الرئيسين رجلًا، ويختار الرئيس الآخر في مقابلته رجلًا ثم يختار هذا آخر، ويختار ذاك آخر حتى يأتيا على جميعهم [7] ، فإن تشاحا في الابتداء وقال أحدهما: أنا أختار أولًا، وقال الآخر: أنا اختار أولًا، كان لهما أن يقترعا [8] ، فمن خرجت قرعته اختار أولًا، فإذا اختار كانت إصابة
(1) انظر: الحاوي (15/ 242)
(2) (وإذا اقتسموا ثلاثة ثلاثة فلا يجوز أن يقترعوا وليقتسموا قسمًا معروفًا) مختصر المزني ص 380، وانظر: الأم (4/ 333)
(3) انظر: الشامل ص 525، والوسيط (7/ 190) ، ومغني المحتاج (4/ 317) ، وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز، والمذهب: الأول. انظر: الحاوي الكبير (15/ 242) ، والمهذب (1/ 549) ، وحلية العلماء (5/ 483) ، وروضة الطالبين (9/ 173)
(4) سبق تخريجه ص 301.
(5) هكذا في المخطوط. وفي الشامل ص 526: والكوادر في الآخر. من الكدرة، وكدر الماء: زال صفاؤه. انظر: المصباح المنير ص 206، مادة كدر، قال المحقق: يريد بذلك الضعفاء منهم، وهي تقابل الحذاق، وهم صفي الرماة وخيرهم، والله أعلم.
(6) روضة الطالبين (15/ 172 - 173)
(7) انظر: الحاوي (15/ 244) ، والمهذب (1/ 549) ، والشامل ص 526، والوسيط (7/ 191، 192) ، وروضة الطالبين (9/ 172) ، ومغني المحتاج (4/ 317)
(8) انظر: الحاوي (15/ 244) ، والشامل ص 526، ومغني المحتاج (4/ 317)