فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 1183

مسألة قال: ولو شرطوا أن يكون فلان مقدمًا وفلان معه نائبًا كان السبق مفسوخًا ولكل حزب أن يقدموا من شاؤوا ويقدم الآخرون كذلك [1] . وهذا كما قال، إذا شرطوا أن يبتدئ رئيسهم بالرمي، ثم فلان معه، ثم فلان بعده، لم يصح [2] ، لأن تدبير كل حزب منهم إلى رئيسه، فإذا كان غيرهم قد شرط عليهم شرطًا أن يقدم غيره لم يجز، لأنه ينافي إطلاقه [3] .

مسألة قال: وإذا كان البدء لأحدهما فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم عليه [4] ، وهذا كما قال، إذا كان حكم البداية بالرمي لأحدهما إما بالاتفاق أو بالقرعة فبدأ المبدأ عليه فرمى فإنه لا يحتسب له إن أصاب، ولا عليه إن أخطأ، لأنه رمى في وقت لم يكن له أن يرمي فيه [5] .

مسألة قال الشافعي رحمه الله: والصلاة جائزة في المضربة والأصابع [6] إذا كان جلدهما ذكيًا مما يؤكل لحمه، أو مدبوغًا من جلد ما لا يؤكل / [7] لحمه ماعدا كلبًا أو

(1) (قال: ولو شرطوا أن يكون فلان مقدمًا وفلان معه وفلان ثان كان السبق مفسوخًا ولكل حزب أن يقدموا من شاءوا ويقدم الآخرون كذلك) مختصر المزني ص 380.

(2) انظر: الشامل ص 529، وروضة الطالبين (9/ 172) ، ومغني المحتاج (4/ 318) ، وحكى في الحاوي (15/ 249) أن في فساد العقد بهذا الشرط وجهين، أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه لا يفسد به العقد، والثاني وهو قول الأكثرين: يفسد. انظر: المهذب (1/ 547) ، والشامل ص 529، وروضة الطالبين (9/ 172)

(3) انظر: الحاوي (15/ 249) ، والشامل (529) ، ومغني المحتاج (4/ 318)

(4) (وإذا كان البدء لأحد المتناضلين فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم عليه) مختصر المزني ص 380، 381.

(5) انظر: الحاوي (15/ 250) ، والشامل (529)

(6) قال في الحاوي 15/ 250: أما المَضْرَبة فجلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي إبهامه إذا جرى السهم عليه بريشه، يقال: مُضَّربة بضم الميم وتشديد الضاد، ويقال: مَضْرَبة بفتح الميم وتسكين الضاد وهو أفصح، وأما الأصابع فجلد يلبسه الرامي في إبهامه وسبابته من يده اليمنى لمد الوتر وتفويق السهم أ. هـ. وانظر تهذيب الأسماء واللغات (3/ 173) ، وانظر: الشامل ص 530.

(7) نهاية ل 50 / أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت