فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1183

خنزيرًا فإن ذلك لا يطهر بدباغ غير أني أكرهه لمعنى واحد أني آمره أن يفضي ببطون [كفه] [1] إلى الأرض [2] .

وهذا كما قال، المَضْربة هي: الجلدة التي تكون على اليد اليسرى حتى لا تحسس يده بإمساك القوس أو [تطيب] [3] ، وبزنده [4] فيجرحه، وينظر فيه فإن كان جلدًا مذكى من حيوان مأكول فإنه تجوز الصلاة فيه، أو كان جلد حيوان غير مأكول غير أنه مدبوغ فإنه يجوز، فأما إذا كان حيوانًا نجسًا مثل الكلب والخنزير، أو كان جلد حيوان غير مأكول، أو جلد حيوان مأكول ميت غير مذبوح فإنه نجس ولا تجوز الصلاة فيه [5] ، وكذلك الحكم في الأصابع وهو: الجلد الذي يكون على الأصابع التي يمد بها الوتر [6] ، وهل يجب نزعه حال الصلاة أم لا؟ فيه قولان بناءً على أن ظهر الكف في الصلاة ومباشرة الأرض هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا [7] ، وفيه قولان ذكرناهما في كتاب الصلاة [8] ، قال أبو إسحاق: وإنما يجب نزع الجلد من باطن الكف فأما إذا كان على الأصابع فإنه لا يجب نزعه في الصلاة على القولين معًا [9] .

(1) هكذا رسمها في المخطوط وتحت الفاء كسرة، ويحتمل أن تكون [كفيه] كما في مختصر المزني ص 381.

(2) (والصلاة جائزة في المضربة والأصابع إذا كان جلدهما ذكيًا مما يؤكل لحمه أو مدبوغًا من جلد مالا يؤكل لحمه ما عدا كلبًا أو خنزيرًا فإن ذلك لا يطهر بالدباغ غير أني أكرهه لمعنى واحد، وإني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض) مختصر المزني ص 381، وانظر: الأم 4/ 334.

(3) كلمة مشكلة والأقرب أنها: تطيب بمعنى"تمرض"والعرب تقول هذا تفاؤلا.

(4) [الزندان: عظمان في الساعد، أحدهما أرق من الآخر] . العين 7/ 356.

(5) انظر: مغني المحتاج (1/ 308)

(6) (الوتر للقوس جمعه أوتار مثل سبب و أسباب، و أوترت القوس بالألف شددت وترها) المصباح المنير (2/ 647) ، وفي الشامل ص 530 (هي التي يلبسها أصابعه اليمنى التي يمد بها القوس)

(7) انظر: الحاوي (15/ 250) ، والشامل ص 530.

(8) انظر في هذه المسألة مغني المحتاج (1/ 169) . وقال في الحاوي (15/ 250) : (بطون الأصابع لا يلزم مباشرة الأرض بها في السجود، وفي لزوم مباشرته الأرض بباطن كفه قولان)

(9) انظر: الشامل (530)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت