فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1183

مسألة قال: ولا بأس أن يصلي متنكبًا القوس والقرن إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فأكرهه ويجزيه [1] .

وهذا كما قال، إذا تنكب [2] القوس والقرن [3] في الصلاة فإنه يجوز، ثم ننظر، فإن كان يتحرك عليه ويشغله عن إتمام الصلاة فإنه يكره ذلك ولكن يجوز، والقرن هو الجعبة [4] التي فيها النشاب، ومنه قول الشاعر:

يا بن هشام أهلك الناس القرن *** وكلهم يعدو بقوس وقرن [5]

وجملته: أن السلاح على ثلاثة أضرب. ضرب يجوز حمله في الصلاة ولا يكره، وضرب يجوز حمله فيها ويكره، وضرب لا يجوز حمله في الصلاة.

فأما الضرب الذي يجوز حمله في الصلاة ولا يكره فمثل: السيف والخنجر والسكين [6] ، والضرب الذي يجوز ويكره مثل: القوس والقرن فإنه يشغله عن الإتيان بأركان الصلاة بتمامهما [7] . والضرب الذي لا يجوز حمله في الصلاة هو: الأسلحة النجسة مثل

(1) (ولا بأس أن يصلي متنكب القوس والقرن إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فأكرهه وتجزؤه) مختصر المزني ص 381.

(2) (تنكب القوس و انتكبها إذا علقها في منكبه) النهاية في غريب الحديث (5/ 112) ، ولسان العرب (1/ 772) . وفي المغرب (2/ 325) : (تنكب القوس: ألقاها على منكبه) . وانظر: الزاهر ص 271، وروضة الطالبين (9/ 173)

(3) القرن: بالتحريك الجَعْبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز، وإنما تشق لتصل الريح إلى الريش فلا يفسد، وقيل: هي الجعبة ما كانت، وقيل: هي جعبة صغيرة تضم إلى الجعبة الكبيرة. العين 5/ 142، والمغرب 2/ 173، ولسان العرب 13/ 339، والمصباح المنير 2/ 501. وفي الحاوي 15/ 251: ونهى عن القرن وهو: الجعبة التي تجمع السهام، فإن كانت بغطاء فهي جعبة، وإن كانت مكشوفة فهي قرن أ. هـ وانظر: الزاهر ص 271، وفي روضة الطالبين (9/ 185) : (هو الجعبة المشقوقة)

(4) سبق بيانها قريبا.

(5) نسبه ابن منظور في لسان العرب (مادة قرن) للعجاج إلا أنه قال: أهلك الناس اللبن، ولم أجده في ديوانه، ولكني وجدت بيتًا في ديوانه أظنه تكمله لهذا البيت، وهو: فهو يكب العِيط منها للذقَن *** بأرَن أو بشبيه بالأرن. ديوان العجاج دار صادر، قدم له وحققه د/سعدي ضنّاوي.

(6) لأنه ليس بنجس ولا يشغله. انظر: الحاوي (15/ 251)

(7) انظر: مغني المحتاج (1/ 304)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت