: السيف إذا كان عليه نجاسة، أو الخنجر إذا كان كذلك، أو العظم النجس فإن ذلك لا يجوز حمله في الصلاة لنجاسته [1] .
فصل ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب الأم مسائل منها: إذا تناضلا وشرطا الإصابة فأصاب أحدهما المعاليق [2] ، أو الجريد [3] ، و العرى [4] ، فإن كانا شرطا الإصابة في الشن فإنه لا يحكم بالإصابة في واحد منهما، وإن كانا قد شرطا الإصابة في الغرض فإنه
(1) انظر: الحاوي (15/ 250، 251) ، والشامل ص 531.
(2) المعاليق: يقال لما يعلق بالزاملة من نحو القربة والمطهرة والقمقمة معاليق، وإداوة وسفرة وما أشبهها مما يتفق به المسافر وواحد المعاليق معلوق. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 1/ 252، والمغرب 2/ 80. وفي الحاوي 15/ 234: الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض، والغرض يشتمل على: شَن، وجريد، وعُري، ومعاليق. فالشن هو: الجلد، والجريد: هو الخشب المحيط بالشن، حتى ينبسط فيه كحلقة المنخل، وأما المعاليق فهو أوتار يشد بها عُري الشن إلى أوتاد في الهدف، وفي الشن دائرة هي أضيق منه، وفي الدائرة هلال هو أضيق، وفي الهلال خاتم هو أضيق منه، فأحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم، فلا يحتسب له بإصابة الهلال وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الهلال، فلا يحتسب له بإصابة الدائرة وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الدائرة فلا يحتسب له بإصابة الشن وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الشن فلا يحتسب له ببقية الغرض وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الغرض، فيحتسب بإصابة الشن، والشن والعري، وفي الاحتساب له بإصابة المعاليق قولان. أ. هـ
(3) الجريد: جمع جريدة، والجريدة: سَعفة طويلة رطبة، وقيل: يابسة، وقيل: الجريدة للنخلة كالقضيب للشجرة، وقيل: الجريدة السعفة ما كانت بلغة أهل الحجاز، والجريد: الذي يجرد عنه الخوص الواحدة جريدة ولا يسمى جريدًا ما دام عليه الخوص وإنما يسمى سعفًا، فعيلة بمعنى مفعولة. لسان العرب 3/ 118، ومختار الصحاح 1/ 99، والمصباح المنير 1/ 96.
(4) قال النووي في الروضة (9/ 175) : (العروة هي السير أو الخيط المشدود به الشن على الجريد) ، وقال الماوردي في الحاوي 15/ 234: (الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض، والغرض يشتمل على: شن، وجريد، وعُري، ومعاليق. فالشن هو: الجلد، والجريد: هو الخشب المحيط بالشن، حتى ينبسط فيه كحلقة المنخل، وأما المعاليق فهو أوتار يشد بها عُري الشن إلى أوتاد في الهدف، وفي الشن دائرة هي أضيق منه، وفي الدائرة هلال هو أضيق، وفي الهلال خاتم هو أضيق منه، فأحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم، فلا يحتسب له بإصابة الهلال وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الهلال، فلا يحتسب له بإصابة الدائرة وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الدائرة فلا يحتسب له بإصابة الشن وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الشن فلا يحتسب له ببقية الغرض وما زاد، ثم يليه من يشترط إصابة الغرض، فيحتسب بإصابة الشن، والشن والعري، وفي الاحتساب له بإصابة المعاليق قولان. أ. هـ