فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 1183

وصل ذلك بقوله: لا إله [كان] [1] مؤمنًا، وكذلك إذا قال: لفلان عليَّ عشرة دراهم ثم قال: إلا ثلاثة [دراهم] [2] لم يقبل / [3] ، ولو وصل الكلام لزمه سبعة.

وأما الجواب عن الخبر وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [والله لأغزون /[4] قريشًا ثلاثًا، ثم قال: إن شاء الله] [5] ، فهو من وجهين، أحدهما: أن الصحيح ما يرويه عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون مرسلًا ولا نقول بالمراسيل [6] ، والثاني: أن هذا حكاية حال فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت لعيّ [لحقه] [7] ، [أو لانقطاع في الكلام، أو ليتذكر] [8] ثم قال بعد ذلك: إن شاء الله، وعندنا على هذا الوجه يكون يمينًا [9] .

وأما الجواب عن قولهم: إن التخصيص يجوز أن يكون منفصلًا فكذلك الاستثناء مثله، قلنا: ليس إذا جاز التخصيص منفصلًا مما يدل على [أن] [10] الاستثناء مثله، ألا ترى أن التخصيص يجوز بالمعنى المودع في الكلام، ولا يجوز الاستثناء بمعنى مودع في الكلام.

فصل إذا ثبت أن الاستثناء يرفع اليمين فإنه يرفع اليمين إذا قصد به رفعها، فأما إذا لم يقصد به رفع اليمين وإنما سبق لسانه فقال: إن شاء الله أو قال: إن شاء الله لا يقصد

(1) في ك: لكان

(2) ما بين المعقوفتين ليست في م

(3) ك. نهاية اللوحة 2/ب

(4) م. نهاية ل 66 / أ

(5) سبق تخريجه ص 376

(6) انظر قول الشافعي في المرسل في: البحر المحيط (4/ 413) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 578) . وفي تعريف المرسل انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 574.

(7) في ك: [يلحقه]

(8) في ك: [أو لانقطاع كلام ثم يتذكر]

(9) الشامل ص 565.

(10) ما بين المعقوفتين ليست في ك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت