إذا ثبت هذا [فإذا] [1] قال: والله لأدخلنَّ هذه الدار اليوم إلا أن يشاء / [2] زيد فإن المستثنى منه إثبات وهو قوله: لأدخلنَّ هذه الدار اليوم، والاستثناء نفي وهو قوله: إلا أن يشاء زيد معناه: أن لا أدخلها فلا أدخلها، فإذا دخل الدار في يومه فقد برَّ في يمينه، لأنه حلف ليدخلنَّها وقد دخلها، وإن لم يدخل الدار من يومه فإنا نرجع إلى مشيئة زيد، فإن قال: شئت أن لا يدخلها فقد برَّ في يمينه [فكذلك] [3] إذا قال: شئت [ترك] [4] الدخول [فقد] [5] برَّ في يمينه، وأما [إن] [6] قال: شئت أن يدخلها فقد حنث في يمينه [7] . وأما إذا غاب زيدٌ غيبةً لا يعلم خبره فيها، أو مات، أو خرس فالذي نقل المزني [رحمه الله] عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: يحنث في يمينه، ونقل الربيع [8] مسألةً تشبه هذه وأنه لا يحنث وصورتها أن يقول: والله لا دخلت هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد ثم دخلها في يومه وخفيت مشيئة زيد بأن مات أو غاب غيبةً [عمي] [9] فيها خبره أنه لا يحنث، وليس فرق بين هذه المسألة وبين المسألة [10] التي نقلها المزني [رحمه الله] إلا أن مسألة المزني [رحمه الله] على الإثبات، ومسألة الربيع على النفي / [11] ، قال المزني [رحمه
(1) في ك: فإن
(2) ك. نهاية اللوحة 3/ أ
(3) في ك: وكذلك
(4) ما بين المعقوفتين ليست في ك
(5) ما بين المعقوفتين ليست في م
(6) في ك: إذا
(7) انظر: الحاوي (15/ 285) ، والشامل ص 566، وروضة الطالبين (8/ 7)
(8) الأم (7/ 110)
(9) في ك: خفي
(10) (وبين المسألة) هذه الجملة تكررت في م، ولم تتكرر في ك
(11) م. نهاية ل 66 /ب