فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1183

يجب بالحنث فيه كفارة. وعندنا تجب الكفارة، [وأما] [1] اليمين على المستقبل فقالا: إذا قال: [لا فعلت] [2] كذا وكذا وهو غير قاصد إلى اليمين ولا معتقد لها وحنث وجبت عليه الكفارة وليس هذا من جملة اللغو، وعندنا [أنه] [3] من اللغو ولا تجب به الكفارة [4] ، فالكلام بيننا وبينهم في فصلين. واحتجا على ذلك بقوله [تبارك و] [5] تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ / [6] أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} وإذا حلف على فعل ماضٍ ناسيًا لصفته فما انعقدت يمينه إذا ذكر أنه كان بخلاف ما حلف عليه، لأن الله تعالى أخبر بأنه يؤاخذ بما [انعقد من اليمين] [7] وهاهنا ما انعقدت، وأما على المستقبل فإنما قلنا لا يكون لغوًا لأنه قد وجد من جهته التلفظ باليمين فانعقدت [8] . ومن / [9] جهة القياس على الفصل الأول قالوا: يمين على الماضي فوجب أن تكون لغوًا، [أصل ذلك إذا] [10] لم يقصد اليمين [11] .

(1) في ك: فأما

(2) في ك: لأفعلن

(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك

(4) انظر: الحاوي الكبير (15/ 289) ، والشامل ص 571، والوسيط (7/ 204) ، وروضة الطالبين (9/ 187)

(5) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(6) م. نهاية ل 67 / ب.

(7) في ك: انعقدت به اليمين.

(8) الاختيار (4/ 47)

(9) ك. نهاية اللوحة 5/ أ

(10) في ك: أصله إذا.

(11) الاختيار (4/ 47) ، وانظر: الحاوي (15/ 267)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت