فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 1183

واجبة بالسكنى وحقن الدم، والحول يجعل على وجه التقدير لأدائها، لا أنها وجبت به [1] ، وصار هذا كما نقول / [2] في المكيال والميزان أن [الثمن] [3] ليس هو في مقابلته، وإنما هو في مقابلة المكيل والموزون، [كذلك] [4] الجزية والعقل لا يكونان في مقابلة حؤول الحول، وإنما هما في مقابلة القتل في حق العاقلة، [والسكنى والحقن] [5] في حق أهل الذمة. قالوا: فهذا يبطل بالوطء في نهار رمضان فإن الكفارة تجب بإفساد / [6] الصوم وبالوطء [7] ، ولا يجوز تقديم الكفارة على [أحدهما] [8] . وكذلك وطء المحرم فإن الكفارة قد وجبت عليه بسببين، ولا يجوز أن يقدمها على أحدهما [9] ، قلنا: الكفارة إنما وجبت بسبب واحد وهو: أنه لما عقد الإحرام حرم عليه الجماع بإفساد الإحرام [أوجبت] [10] عليه، [لا أن] [11] عقد الإحرام من أسبابه، وأما إفساد [الصيام] [12] فإنه لما عقد الصيام حرم عليه الوطء

(1) مغني المحتاج (4/ 248)

(2) ك. نهاية اللوحة 8 / أ

(3) في م: الثمين.

(4) في ك: وكذلك.

(5) في ك: والعقل والسكنى.

(6) م. نهاية ل 69 / ب

(7) العزيز (12/ 260) وروضة الطالبين (9/ 200)

(8) في ك: [واحد منهما] .

(9) العزيز (12/ 260)

(10) في م: أوجب.

(11) في م: لأن

(12) في ك: الصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت