فهرس الكتاب
واجبة بالسكنى وحقن الدم، والحول يجعل على وجه التقدير لأدائها، لا أنها وجبت به [1] ، وصار هذا كما نقول / [2] في المكيال والميزان أن [الثمن] [3] ليس هو في مقابلته، وإنما هو في مقابلة المكيل والموزون، [كذلك] [4] الجزية والعقل لا يكونان في مقابلة حؤول الحول، وإنما هما في مقابلة القتل في حق العاقلة، [والسكنى والحقن] [5] في حق أهل الذمة. قالوا: فهذا يبطل بالوطء في نهار رمضان فإن الكفارة تجب بإفساد / [6] الصوم وبالوطء [7] ، ولا يجوز تقديم الكفارة على [أحدهما] [8] . وكذلك وطء المحرم فإن الكفارة قد وجبت عليه بسببين، ولا يجوز أن يقدمها على أحدهما [9] ، قلنا: الكفارة إنما وجبت بسبب واحد وهو: أنه لما عقد الإحرام حرم عليه الجماع بإفساد الإحرام [أوجبت] [10] عليه، [لا أن] [11] عقد الإحرام من أسبابه، وأما إفساد [الصيام] [12] فإنه لما عقد الصيام حرم عليه الوطء
(1) مغني المحتاج (4/ 248)
(2) ك. نهاية اللوحة 8 / أ
(3) في م: الثمين.
(4) في ك: وكذلك.
(5) في ك: والعقل والسكنى.
(6) م. نهاية ل 69 / ب
(7) العزيز (12/ 260) وروضة الطالبين (9/ 200)
(8) في ك: [واحد منهما] .
(9) العزيز (12/ 260)
(10) في م: أوجب.
(11) في م: لأن
(12) في ك: الصوم.