فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 1183

من يشبهها أو لا يشبهها خرج من الحنث دخل بها أو لم يدخل [بها] [1] ، فإن ماتت لم يرثها وإن مات ورثته في قول من يورث المبتوتة [2] إذا وقع الطلاق في المرض

[3] . وهذا كما قال، إذا قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فهذا [قد] [4] علق الطلاق على فقد عقد النكاح فننظر فإن كان [وقَّت] [5] بوقت فقال: إن لم أتزوج عليك في هذه السنة فإنه متى لم يتزوج حتى مضت السنة فإن الطلاق يقع عليها [6] ، إذا لم يبق من السنة إلا جزء لا يمكنه أن يتزوج فيه، وأما إذا أطلق اللفظ ولم يوقت فإنه إذا لم يتزوج عليها وقع الطلاق عليها في آخر جزء من أجزاء [حياة] [7] أحدهما وهو إذا لم يبق من حياته إلا جزء لا يمكنه أن يتزوج فيه [8] ، لأن إن على التراخي، وأما إذا قال:

(1) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(2) (المبتوتة: مفعلة من بت الطلاق إذا قطعه، يقال: بت الطلاق وأبته، فالأصل المبتوت طلاقها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار ضميرا مستترا، والمراد هنا بالمبتوتة: البائن بفسخ، أو طلاق) المطلع على أبواب المقنع 1/ 349، وانظر: النهاية 1/ 93.

(3) (فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إن لم أتزوج عليك ولم يوقف فهو على الأبد لا يحنث حتى يموت أو تموت هي قبل أن يتزوج عليها، وإن تزوج عليها من يشبهها أو لا يشبهها خرج من الحنث دخل بها أو لم يدخل بها، وإن ماتت لم يرثها وإن مات ورثته في قوله من يورث المبتوتة إذا وقع الطلاق في المرض(قال المزني) : قد قطع في غير هذا الكتاب أنها لا ترث (قال المزني) : وهو بالحق أولى لأن الله تبارك وتعالى ورثها منه بالمعنى الذي ورثه به منها فلما ارتفع ذلك المعنى فلم يرثها لم يجز أن ترثه) مختصر المزني ص 383.

(4) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(5) في ك: في وقت.

(6) الشامل ص 578.

(7) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(8) انظر: الشامل ص 578، والحاوي (15/ 298)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت