فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1183

وكذلك كفارة [التمتع] [1] بالعمرة إلى الحج [2] ، قال الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [3] وكذلك أيضًا كفارة القارن [4] لأن الكفارة وجبت عليه بالمعنى الذي وجبت على المتمتع لأنه ترك الإحرام من الميقات والمتمتع ترك إحدى [المسافتين] [5] . وأما التي [هي] [6] على التخيير فكفارة جزاء الصيد [7] ، قال الله تعالى:

(1) في م: المتمتع.

(2) انظر: مغني المحتاج (1/ 515)

(3) سورة البقرة آية: 196. وفي ك: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) إلى قوله: (كاملة)

(4) مغني المحتاج (1/ 517)

(5) في ك: الميقاتين.

(6) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(7) انظر: مغني المحتاج (1/ 129)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت