إذا نوى به الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى تحريم عينها [1] فعليه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان، أحدهما: لا يجب عليه شيء، [والقول الثاني] [2] : تجب عليه كفارة يمين [3] . والأصل فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [4] إلى قوله: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ
(1) أي: ولم ينو به الطلاق أو الظهار.
(2) في ك: والثاني.
(3) المهذب مع المجموع (17/ 111) ، ومغني المحتاج 3/ 355
(4) سورة التحريم آية: 1. وفي ك: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) الآية. إلى قوله: (تحلة أيمانكم) . وعند كلمة الآية تكون في: ك. نهاية لوحة 13 / أ.