منهم مدًا من طعام، قال: لا أجد، فأُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق [1] فيه [نحو الخمسة] [2] عشر صاعًا، فقال: خذه وتصدق به، وذكر الحديث] [3] . وهذا نص لا / [4] يجوز دفعه.
ومن القياس: أنه حب يخرج في الكفارة فلم يتقدر بالصاع [5] أصله البر، والله أعلم.
مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [6] : ولا أرى أن يجزي دراهم [7] وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد [8] .
وهذا كما قال، إخراج قيمة الكفارة لا [يجوز] [9] عندنا، وإنما الذي يلزمه أن يطعم أو يكسو أو يعتق [10] .
(1) سبق بيان معنى العرق.
(2) في ك: نحو من خمسة.
(3) سبق تخريجه ص 477.
(4) ك. نهاية لوحة 13/ ب
(5) انظر ص 325.
(6) في ك: رحمه الله.
(7) وفي الشامل ص 581: ولا أرى أن يجزيء طعام ولا دراهم.
(8) قال الشافعي في الأم 7/ 114: (ولا يجزيء في ذلك إلا مكيلة الطعام، وما أرى أن يجزيهم دراهم، وإن كان أكثر من قيمة الطعام) وفي مختصر المزني (ولا أرى أن يجزئ دراهم وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد) مختصر المزني ص 383.
(9) في ك: [يجب] .
(10) انظر: الشامل ص 581، والحاوي (15/ 301) ، والمهذب (2/ 150)