فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1183

الصرف إليه، والثاني: أنه حمله عليها تطوعًا لأن الخيل [لا] [1] زكاة فيها [2] ، وليس اختلافنا في شراء صدقة التطوع وإنما اختلافنا في الصدقة الواجبة، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [3] : ومن كان له مسكن [لا] [4] يستغني عنه هو وأهله وخادم أعطي من الزكاة والكفارة، وإن كان في مسكنه فضل عن حاجته وأهله الفضل الذي يكون به غنيًا لم يعط [5] .

وهذا كما قال، إذا كان لرجل مسكن يسكنه هو وأهله ليس له غيره، أو كان له خادم يقوم عليه لزمانة تكون به، فإن هذا يجوز له أن يأخذ الزكاة والكفارة [6] ، وإنما كان كذلك لأن هذا [لا يفضل عما لا غنى به عنه فضل] [7] فيكفر بالمال إذا وجبت عليه كفارة، فهو ممن فرضه [الصيام] [8] في الكفارة [9] ، ويكون ما يملكه بمنزلة المعدوم لأنه مضطر إليه ومحتاج، وصار كما قلنا في المسافر الذي معه من الماء ما لا يكفي لشربه وطهارته ويخاف إن تطهر به أن يتلف عطشًا أنه يجوز له أن يتيمم ويكون الذي معه بمنزلة المعدوم، لأنه مضطر إليه ومحتاج [إليه] [10] كذلك هذا مثله. وأما إذا كان المسكن

(1) [لا] ليست في ك.

(2) مغني المحتاج (1/ 369)

(3) في ك: رحمه الله.

(4) في ك: ولا.

(5) (ومن كان له مسكن لا يستغني عنه هو وأهله وخادم أعطى من الكفارة والزكاة، وإن كان في مسكنه فضل عن خادمه وأهله الفضل الذي يكون به غنيًا لم يعط) مختصر المزني ص 384.

(6) الحاوي (15/ 314)

(7) في م: [لا يفضل عما لا غنى به عنه]

(8) هو في المخطوط [للصيام] والأولى ما أثبته

(9) انظر: الحاوي (15/ 314) ، والمهذب (2/ 147) ، وروضة الطالبين (9/ 202)

(10) ما بين المعقوفتين ليست في م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت