فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 1183

وجبت عليه كفارة فإن فرضه الصيام [1] ، ومن لا يجوز له أن يأخذ منها بسهم الفقر لا يجوز [له] [2] أن يكفِّر بالصيام وإنما فرضه الإطعام أو الكسوة إلا في مسألة واحدة وهي: إذا كان معه قدر كفايته وما يقوم بمؤنته لا يفضل عنه شيء فإن هذا [لا] [3] يجوز أن يأخذ من الزكاة بسهم الفقر [لأنه] [4] غني بما معه ويجوز له أن يكفِّر بالصيام [5] ، لأن الذي معه لا يفضل عن كفايته شيئًا فهو بمنزلة العادم وهو كما قلنا في [العادم للماء] [6] في السفر أنه يستبيح التيمم [7] ، والذي عدم الماء إلا قدرًا [لا] [8] يمكنه الطهارة به خوفًا من التلف أنه بمنزلة العادم، لأنه مضطر إليه ومحتاج فيستبيح التيمم [9] ، كذلك هاهنا.

(1) روضة الطالبين (9/ 202) ، ولو تكلف التكفير بالمال كأن يعتق مثلًا باستقراض وغيره أجزأه على الصحيح، انظر: مغني المحتاج (6/ 192) ، وفي الحاوي (15/ 316) قال الماوردي: وقد يجب التكفير بالمال على من يحل له الزكاة والكفارة، وهو من وجدها فاضلة عن قوته وقوت عياله ولا يصير بفضلها غنيًا فيجب عليه التكفير بالمال دون الصيام لوجودها في ملكه فاضلة عن كفاية وقته، ويحل له أن يأخذ من الزكوات والكفارات، لدخوله في حكم الفقر والمسكنة بعدم الكفاية المستديمة. وانظر: الشامل ص 591.

(2) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(4) في ك: لأن

(5) انظر: الشامل ص 591، والحاوي (15/ 316) ، وروضة الطالبين (8/ 24 - 25)

(6) في ك: عادم الماء.

(7) مغني المحتاج (1/ 87)

(8) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(9) مغني المحتاج (1/ 92)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت