فهرس الكتاب
كان ممن لا يفقه ما نقول ولا نعرف لغته فإنه يرجع في ذلك إلى الإشارة المعقولة، كما نقول في الأخرس إذا وجد منه إشارة معقولة بصفة الإيمان أجزأ [1] ، والله أعلم.
مسألة قال الشافعي رحمه الله: ويجزي فيه الصغير إذا كان أبواه مؤمنين أو أحدهما [2] . وهذا كما قال، إذا كانت الرقبة صغيرة بحيث لا يمكنها أن تصف الإيمان، فإن كان أبواها مؤمنين أو أحدهما فإنه محكوم بإيمانها [3] ، ويجزي عتق الصغير بإيمانه في الكفارة [4] ، فإن لم يكن له أبوان وكان السابي [5] له مؤمنًا فهو محكوم بإيمانه أيضًا، لأنه تبع للسابي [6] ، والله أعلم.
مسألة قال الشافعي رحمه الله: وولد الزنا [7] . وهذا كما قال، يجوز أن يعتق في الكفارة ولد الزنا هذا مذهبنا [8] ، وبه [قال] [9] الجماعة.
وحكي عن الشعبي والزهري [10] [أنهما قالا] [11] : لا يجزيء ولد الزنا في الكفارة [12] .
(1) الحاوي (15/ 325)
(2) (ويجزئ فيه الصغير إذا كان أبواه مؤمنين أو أحدهما) مختصر المزني ص 384.
(3) الحاوي (15/ 323)
(4) الحاوي (15/ 324)
(5) (السبي: السباء الأسر معروف سبى العدو وغيره سبيا سباء إذا أسره فهو سبي، وكذلك الأنثى بغير هاء من نسوة سبايا الجوهري السبية المرأة تسبى) لسان العرب 14/ 367.
(6) الحاوي (15/ 325) ، والعزيز (9/ 296) . وفي ك: السابي.
(7) مختصر المزني ص 384.
(8) الحاوي (15/ 325)
(9) في ك: قالت.
(10) الحاوي (15/ 325) والمغني (13/ 527) والمحلى (6/ 340)
(11) في م: أنه
(12) الحاوي 15/ 325، والمغني 13/ 527 ولم يذكر الزهري.