فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1183

كان ممن لا يفقه ما نقول ولا نعرف لغته فإنه يرجع في ذلك إلى الإشارة المعقولة، كما نقول في الأخرس إذا وجد منه إشارة معقولة بصفة الإيمان أجزأ [1] ، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمه الله: ويجزي فيه الصغير إذا كان أبواه مؤمنين أو أحدهما [2] . وهذا كما قال، إذا كانت الرقبة صغيرة بحيث لا يمكنها أن تصف الإيمان، فإن كان أبواها مؤمنين أو أحدهما فإنه محكوم بإيمانها [3] ، ويجزي عتق الصغير بإيمانه في الكفارة [4] ، فإن لم يكن له أبوان وكان السابي [5] له مؤمنًا فهو محكوم بإيمانه أيضًا، لأنه تبع للسابي [6] ، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي رحمه الله: وولد الزنا [7] . وهذا كما قال، يجوز أن يعتق في الكفارة ولد الزنا هذا مذهبنا [8] ، وبه [قال] [9] الجماعة.

وحكي عن الشعبي والزهري [10] [أنهما قالا] [11] : لا يجزيء ولد الزنا في الكفارة [12] .

(1) الحاوي (15/ 325)

(2) (ويجزئ فيه الصغير إذا كان أبواه مؤمنين أو أحدهما) مختصر المزني ص 384.

(3) الحاوي (15/ 323)

(4) الحاوي (15/ 324)

(5) (السبي: السباء الأسر معروف سبى العدو وغيره سبيا سباء إذا أسره فهو سبي، وكذلك الأنثى بغير هاء من نسوة سبايا الجوهري السبية المرأة تسبى) لسان العرب 14/ 367.

(6) الحاوي (15/ 325) ، والعزيز (9/ 296) . وفي ك: السابي.

(7) مختصر المزني ص 384.

(8) الحاوي (15/ 325)

(9) في ك: قالت.

(10) الحاوي (15/ 325) والمغني (13/ 527) والمحلى (6/ 340)

(11) في م: أنه

(12) الحاوي 15/ 325، والمغني 13/ 527 ولم يذكر الزهري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت