فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 1183

وقد ذكرنا الخلاف معهما [في ذلك] [1] مستقصى [2] ، فأغنى عن الإعادة.

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه [3] : وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضرارًا بينًا مثل العرج الخفيف والعور وشلل الخنصر [4] . وهذا كما قال، وجملة ذلك أن الرقبة المعتقة في الكفارة / [5] يجب أن تكون سليمةً من العيوب. والعيوب على ضربين، ضربٌ منهما يضر بالعمل إضرارًا بينًا فلا يجزي في الكفارة، وضرب لا يضر بالعمل ضررًا بينًا وهذا يجزي في الكفارة [6] . فأما العيوب التي تضر بالعمل إضرارًا بينًا وتمنع [من] [7] الإجزاء فهو أن يكون أعمى أو مقعدًا أو مقطوع اليدين أو أحدهما، أو يكون مفلوجًا [8] أو مشلولًا، وإنما لم يجز عتق هذا في الكفارة لأن هذه العيوب تضر بالعمل إضرارًا بينًا [9] . وأما العيوب التي لا تضر بالعمل إضرارًا بينًا ولا تمنع من الإجزاء فهي / [10] إذا كان

(1) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(2) انظر: التعليقة (مجلد 9 / ل 33 / أ) ، باب (ما يجزيء من العيوب في الرقاب) ، فصل (وولد الزنا يجزيء في الكفارة) ، وهذا القسم يحققه الشيخ / عيد العتيبي.

(3) في ك: رحمه الله.

(4) (وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارًا بينًا مثل العرج الخفيف والعور والشلل في الخنصر ونحو ذلك ولا يجزئ المقعد ولا الأعمى ولا الأشل الرجل، ويجزئ الأصم والخصي والمريض الذي ليس به مرض زمانة مثل الفالج والسل) مختصر المزني ص 384، 385.

(5) م. نهاية ل 81 / أ

(6) انظر: الحاوي (15/ 325)

(7) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(8) الفالج: مرض يحدث في أحد شقي البدن طولا، فيبطل إحساسه وحركته، وربما كان في الشقين، ويحدث بغتة، وقد فلج فالجًا فهو مفلوج، قال ابن دريد: لأنه ذهب نصفه، قال: ومنه قيل لشقة البيت: فليجة. لسان العرب 2/ 346، والمصباح المنير 2/ 480.

(9) انظر: العزيز (9/ 299)

(10) ك. نهاية لوحة 25/ ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت